فالعمدة هي مسألة اليد، وقبل توضيحها لا بأس بالإشارة إلى جهة اشتراك هذه الأبواب الثلاثة وجهة افتراقها.
أما الأثر المشترك بينها فهو أن الضامن لما يضمنه الآخر ليس ضمانه فعليا، بل يكون تقديريا، أي: ضامن على تقدير أداء الآخر وبمقدار ما يؤديه، وأشرنا إلى أن ما أفاده العلامة من كونه ضامنا على أي حال لا وجه له إلا بإرجاع كلامه:
إلى أن عليه أن يلزم الآخر بالأداء.
وكيف كان فالتحقيق: أن المديون لا يضمن للملتمس حقيقة إلا بعد أدائه دينه.
وكذلك الغاصب الثاني لا يضمن للغاصب الأول إلا بعد أداء الأول. نعم، هو ضامن فعلا للمالك على ما سيجئ.
وهكذا الغار ليس ضامنا للمغرور قبل أدائه المال.
والسر في ذلك: هو ما أشرنا إليه، وهو: كونه ضامنا لما يضمنه الآخر، وملتزما بما يؤديه، فما لم يؤد شيئا لا معنى لأن يكون ضامنا.
وقد تقدم في أول البيع: أن كل ما كان من قبيل الضمان بالالتماس - وهو استيفاء الأموال أو الأعمال بالأمر المعاملي الغير المبني على التبرع - لا يضمن الآمر ما يأمر به إلا بعد استيفائه العمل، أي: بعد عمل المأمور بأمره.
وأما الأثر المختص ففي مورد الضمان العقدي لا يتعدد الضامن للمالك، لأن الدين قبل قبول الملتمس الضمان على عهدة المديون دون غيره، وبعد قبوله فالدين على عهدته لا غير، لخروجه عن ذمة الملتمس.
وأما الضمان بالتغرير أو تعاقب الأيدي فكل من الغار إذا كان غاصبا والمغرور وكل واحد من الغاصب الأول والثاني ضامن للمالك بنحو الطولية على ما سيجئ.
نعم، بينهما فرق، وهو أن المالك إذا رجع إلى الغار لا يرجع هو إلى المغرور،