بحقيقتها، وأن المراد بها الرجوع إلى الدنيا بعد الموت، ذكره صاحب القاموس والصحاح (1) وغيرهما.
الخامس: ما تقدم من التصريحات الكثيرة التي لا تحتمل التأويل بوجه.
السادس: إن الأحاديث اشتملت على ألفاظ كثيرة غير الرجعة كلها دالة على معناها، ولا سبيل إلى تأويل الجميع.
السابع: لا يعهد إطلاق الرجعة على خروج المهدي (عليه السلام) في النصوص أصلا، وعلى تقدير وجود شئ نادر فكيف يجوز الالتفات إليه بعدما تقدم.
الثامن: إعترافهم بأنه تأويل، وقد عرفت سابقا ما دل على عدم جواز التأويل بغير نص ودليل، ومعلوم أنه لا يجوز ما دام الحمل على الظاهر ممكنا، وقد عرفت أنه لا ضرورة إليه هنا.
والتاسع: إن العامة لا تنكر الرجعة بهذا المعنى، ولا يختص الشيعة بالإقرار به، بل لا ينكره أحد، وقد عرفت إجماع الإمامية على الإقرار بها، وإجماع المخالفين على إنكارها فلا وجه لهذا التأويل.
العاشر: إن الطبرسي (2) صرح بأن من تأولها بذلك ظن أنها تنافي التكليف، وذلك ظن فاسد فإنه لا يلزم عدم تكليف أهل الرجعة ولا تكليفهم، بل يحتمل الأمرين والتبعيض، وربما يستفاد الأخير من بعض ما مر كما أشرنا إليه في محله.
الحادي عشر: إنه يلزم عدم مساواة أحوال هذه الأمة للأمم السابقة حذو النعل بالنعل، والقذة بالقذة، لعدم الرجعة في هذه الأمة، وكثرة وجودها في الأمم السابقة كما عرفت.