مع موسى، وحديث العزير ومن أحياه عيسى بن مريم، وحديث جريح الذي أجمع على صحته، وحديث الذين يحييهم الله في القبور للمسألة، فأي فرق بين هؤلاء وبين ما رواه أهل البيت وشيعتهم من الرجعة، وأي ذنب لجابر في ذلك حتى يسقط حديثه (1) " انتهى ".
وتأتي جملة أخرى من عبارات علمائنا في هذا المعنى إن شاء الله تعالى.
الخامس: الضرورة، فإن ثبوت الرجعة من ضروريات مذهب الإمامية عند جميع العلماء المعروفين والمصنفين المشهورين، بل يعلم العامة أن ذلك من مذهب الشيعة، فلا ترى أحدا يعرف اسمه ويعلم له تصنيف من الإمامية يصرح بإنكار الرجعة ولا تأويلها، ومعلوم أن الضروري والنظري يختلف عند الناظرين، فقد يكون الحكم ضروريا عند قوم، نظريا عند آخرين، والذي يعلم بالتتبع أن صحة الرجعة أمر محقق معلوم مفروغ منه مقطوع به، ضروري عند أكثر علماء الإمامية أو الجميع، حتى لقد صنفت الإمامية كتبا كثيرة في إثبات الرجعة كما صنفوا في إثبات المتعة وإثبات الإمامة وغير ذلك، ولا يحضرني أسماء جميع تلك الكتب وأنا أذكر ما حضرني من ذلك.
قال الشيخ الجليل رئيس الطائفة أبو جعفر الطوسي في " فهرست علماء الشيعة ومصنفيهم ": أحمد بن داود بن سعيد الفزاري يكنى أبا يحيى الجرجاني، كان من أجلة أصحاب الحديث من العامة، ورزقه الله هذا الأمر واستبصر، وله مصنفات كثيرة في فنون الاحتجاج على المخالفين - إلى أن قال -: فمن كتبه كتاب خلاف عمر - إلى أن قال -: كتاب المتعة، كتاب الرجعة (2).