أشير إلى الوجوه المذكورة اختصارا وهي اثنا عشر:
الأول: عدم موافقة أحد الخبرين للعامة، وموافقة الآخر لهم.
الثاني: مخالفة أشهر مذاهب العامة، وموافقة المعارض له.
الثالث: كون راوي أحدهما عدلا دون الآخر.
الرابع: كون أحد الراويين أعدل من الآخر (1).
الخامس: كون أحدهما أورع من الآخر.
السادس: موافقة أحدهما للإجماع دون معارضه.
السابع: موافقة أحدهما للمشهور بين الشيعة دون معارضه.
الثامن: كون أحد الراويين فقيها أو أفقه من الآخر.
التاسع: موافقة أحدهما للقرآن دون الآخر.
العاشر: موافقة أحدهما للسنة الثابتة دون الآخر.
الحادي عشر: كثرة رواة أحدهما بالنسبة إلى الآخر.
الثاني عشر: موافقة الاحتياط.
فهذه وجوه الترجيح المشهورة في الأحاديث وأقواها الأول عند التحقيق، ولها أحكام مفصلة في محل آخر، وأكثرها متلازمة كما يعرفه المتتبع الماهر، وإذا تأملت علمت أن أكثرها أو كلها موجودة في أحاديث الرجعة على تقدير وجود معارض صريح لها.
الحادية عشر: في وجوب الرجوع إلى الكتب الأربعة وأمثالها من الكتب المعتمدة.
28 - روى الكليني - في باب رواية الكتب والحديث وفضل الكتابة والتمسك