تجاوزت حد التواتر بمراتب، والأدلة العقلية والنقلية على ذلك كثيرة.
السادسة: في وجوب العمل بما لا يحتمل التقية من الأحاديث وترك ما عارضه إذا وافق التقية.
18 - روى الكليني - في باب اختلاف الحديث - عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث طويل أنه قال له:
فإن كان الخبران مشهورين عندكم، قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: " ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة ".
قلت: أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم؟ قال: " ما خالف العامة ففيه الرشاد " (2) الحديث.
19 - وروى الشيخ الجليل محمد بن أبي جمهور الإحسائي في كتاب " غوالي اللئالي " قال: روى العلامة مرفوعا عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) فقلت:
يأتينا عنكم حديثان متعارضان - إلى أن قال -: " انظر ما وافق منهما العامة فاتركه، وخذ بما خالفهم، فإن الحق فيما خالفهم " (3) الحديث.
أقول: والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، وقد روي ما يدل على جواز الأخذ