الرابع والثمانون: ما رواه أيضا نقلا عنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل * (إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم) * (1) الآية فقال: " ذلك في الرجعة، ما من مؤمن إلا وله ميتة وقتلة، من مات بعث حتى يقتل، ومن قتل بعث حتى يموت " (2).
الخامس والثمانون: ما رواه أيضا نقلا عنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن عبد الجبار جميعا، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " لا يسأل في القبر إلا من محض الإيمان محضا أو محض الكفر محضا، ولا يسأل في الرجعة إلا من محض الإيمان محضا أو محض الكفر محضا " قلت: فسائر الناس؟ قال: " يلهى عنه " (3).
السادس والثمانون: ما رواه أيضا نقلا عنه، عن محمد بن عبد الجبار وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن حميد بن المثنى (4)، عن شعيب الحداد، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أشياء وجعلت أكره أن أسميها، فقال: " لعلك تسأل عن الكرات؟ " قلت: نعم، قال: " تلك القدرة ولا ينكرها إلا القدرية " (5) الحديث.
أقول: إثبات القدر بطريق الجبر يستلزم نفي القدرة عن العبد، بل وعن الله