على شخص واحد، بأن يكون رعية لنبيين أو إمامين، وحينئذ يتم توجيه الظواهر المشار إليها سابقا كما لا يخفى.
وسادسها: إن أحاديث الرجعة صريحة غير قابلة للتأويل بوجه كما عرفت، ولا وجد لها معارض صريح أصلا، والأحاديث المشار إليها في هذه الشبهة ظواهر ليس دلالتها قطعية بل لها احتمالات متعددة.
أما ما دل على حصر الأئمة (عليهم السلام) في اثني عشر فظاهره أنه بالرجعة لا يزيد العدد، فإن من مات ثم عاش لا يصير اثنين، وما الموت إلا بمنزلة النوم في مثل ذلك.
وأما ما دل على أن الإمامة في ولد الحسين (عليه السلام) إلى يوم القيامة فلا ينافي الرجعة على جملة من الوجوه السابقة، مع احتمال حمل القيامة على ما يشمل الرجعة كما مر، واحتمال استثناء مدة الرجعة بدليل خاص قد تقدم، ومعلوم أنه يمكن الاستثناء من هذه المدة، ولا تناقض أصلا، لأنها تدل على شمول أجزائها بطريق العموم، وهو قابل للتخصيص.
ألا ترى أنه يجوز أن يقال: يجب الصوم في شهر رمضان من أوله إلى آخره إلا الليل، ويجوز صوم ذي الحجة من أوله إلى آخره إلا العيد وأيام التشريق، وقولهم (عليهم السلام): " الإمام واحد دهره " (1) محمول إما على ما عدا مدة الرجعة، فإنه يوجد فيها من يماثله وليس من رعيته، أو على إرادة تفضيله على جميع رعيته بقرينة قوله (عليه السلام): " لا يدانيه عالم "، فإن جبرئيل أعلم منه ومن الأنبياء، ولا أقل من المساواة، فإن علمهم وصل إليهم بواسطته، فكيف يصدق أنه لا يدانيه عالم،