الباب الثامن في إثبات أن الرجعة قد وقعت للأنبياء والأئمة (عليهم السلام) في هذه الأمة بالجملة ليزول بها استبعاد رجعتهم الموعود بها في آخر الزمان. ومن أحاديث هذا الباب يزول أيضا الإشكال الذي تخيله منكر الرجعة، من استلزامها تقديم المفضول على الفاضل، وعزل المفضول عن الإمامة وكذلك ما مر من الأحاديث الكثيرة الدالة على رجعة الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) في الأمم السالفة، ولا شك أن كل واحد منهم له وصي أو أوصياء، وهو أفضل منهم قطعا، فبأي توجيه وجه هذه الأحاديث الكثيرة يمكن أن توجه أحاديث الرجعة، ويأتي تمام الكلام إن شاء الله، ونقتصر مما يدل على مضمون هذا الباب على أحاديث:
الأول: ما رواه الشيخ الجليل ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني - في باب ما نص الله ورسوله على الأئمة (عليهم السلام) - عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن فضيل بن سكرة، عن أبي عبد الله (عليه السلام).
ورواه - في باب حد الماء الذي يغسل به الميت - عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن فضيل بن سكرة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل للماء الذي يغسل به الميت حد محدود؟ قال: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لعلي (عليه السلام): إذا أنا مت فاستق لي سبع قرب من ماء بئر غرس،