الدخول حقيقة ولو عرفا، ومجرد البناء على المالكية، لا يوجب ذلك، وإنما يوجب قصده إلى دخول عوضه في ملكه، ويدعوه إلى قصد تملكه بنفسه وشخصه، لا بما هو المالك، فلا يكون بذلك قاصدا إلى المعاوضة. نعم لو كان مجرد ذلك البناء مملكا ولو بنظر العرف، كان موجبا للقصد إلى المعاوضة، وليس كذلك، كما هو واضح.
وبالجملة، لو كان هناك من الغاصب بناء، لا يكاد يكون ا داعيا إلى قصد تملك العوض بشخصه وبذاته، لا تملك المالك، مع دعوى انطباقه عليه، والبناء على أنه المالك، كما هو ظاهر، ثم إنه على ما ذكرنا، من عدم الاعتبار، ربما يشكل أيضا تحقق العقد منه، حيث لا يتأتى منه القصد إلى التوسل إلى تحقق ما إنشائه بعد علمه بعدم تأثيره أصلا، لا شرعا، ولا عرفا، إلا أن يمنع عن ذلك، وقيل: بكفاية قصد التوسل إلى مضمونه، ولو بحسب نظره قبالا لما إذا كان داعيه على إنشاء غير ذلك هذا.
قوله (ره): (وأما كون الثمن مالا له أو لغيره، فايجاب البيع ساكت عنه - الخ -).
لا يخفى أن البايع لنفسه لا محالة، يكون قاصدا لتملك الثمن وصيرورته ملكا له ابتداء بإزاء ما ملكه كذلك، أو بعد البناء منه على ملكيته عدوانا، أو اعتقادا، على ما عرفت في الحاشية السابقة إذ لا معنى لعدم قصد تملك الثمن أصلا ولا لقصد تملك المالك بنحو العنوان كما لا يخفى وأن الملكية اعتبار خاص بين الشئ وأعيان الأشخاص لا عنوان المالك مع أنه قد عرفت في الحاشية السابقة أن البناء على الملكية لا يكون إلا داعيا له إلى قصد تملكه بنفسه، بلا قصد تملك المالك أولا، وقصد تملكه ثانيا، للبناء على أنه المالك عدوانا، أو اعتقادا، ومجرد كون هذا مملكا أيضا، لا يوجب أن يكون بلا داعي يدعو إليه، ولا يكاد يكون له بحسب المتعارف داعي، ولو اتفق حصوله أحيانا، لاختص التصحيح بما أفاده به ولا يعم ما هو المتعارف من بيع الغاصب لنفسه. فتفطن. وقد انقدح بذلك، فساد ما أفاده بقوله " فالمنسوب إليه التمسك إنما هو المتكلم - إلى آخر كلام - ".