الاحتلام، وعدم صحتها، أنه لا شبهة في عدم نفوذ المعاملة التي استقل بها، ولو فيما إذا وكله المالك فيها، أو أوكل الولي إليه أمرها، للاجماع المنقول في لسان جمع من الأصحاب الأخبار، وغير واحد من الأخبار. وأما إذا وكل في مجرد اجراء الصيغة، أو أوكل إليه أمره بعد المساومة والمقاطعة، ممن بيده انفاذ المعاملة، ففيه الاشكال، للعمومات، وعدم نهوض المنقول من اجماع الأصحاب، وأخبار الباب، لتخصيصها، أما الاجماع فإن المتيقن من معقده، غير هذه الصورة، واستثناء العلامة عنه، ايصال الهدية، وإذنه في دخول الدار، لا يكشف عن شموله لجميع أفعال الصبي التي منها محل البحث، فإن استثنائهما، إنما يكشف عن دخول مثلهما، لا عن دخول عمل لم يستقل به، بل يكون آلة في مجرد ايقاع الصيغة كاللسان من الإنسان، وأما حديث رفع القلم 1 ففيه مضافا إلى مكان دعوى ظهورها في رفع خصوص المؤاخذة عنه كحديث الرفع أن رفع القلم عنه مطلقا، وضعا وتكليفا لا يقتضي رفع القلم عن غيره بسبب فعله إذا كان بإذنه، ففعله إنما لا يكتب بما هو مضاف إليه، لا بما هو مضاف إلى الغير وقد صدر بإذنه وأما خبر عمد الصبي - الخ - 2 فلأن ظاهره أن الفعل الذي يقع على نحوين: عن عمد وعن خطأ، ويختلف بحسبهما حكمه، كما في باب الجنايات إذا صدر عن الصبي عمدا يكون كما إذا صدر خطأ، فلا يعم ما لا يكون إلا متقوما بالعمد والقصد، كالايقاع والعقد، ولا يكون له حكم إلا بعنوانه وإن كان لا يكاد يكون بالقصد.
وأما خبر " أن الغلام أو اليتيم لا يجوز أمره " 3، فظهوره فيما إذا استقل في العمل مما لا يكاد يخفى، كما افاده (ره)، فلا يعم ما إذا كان وكيلا في مجرد ايقاع الصيغة، وبمنزلة اللسان من الإنسان. فافهم.