إباحته بايجاده، وإن لم يتصف بالمباحية بدونه.
قوله (ره): (وعلى أي حال لا ينتقل إلى الضامن 1، فهي غرامة - الخ -).
لا عوض كي يلزم الجمع بين العوض والمعوض، وإنما يلزم الضامن بغرامة العين بلا عوض، لأجل ما فات على المالك من نفس العين المضمونة، أو سلطنتها، أو قيمتها، أو ماليتها، أو غير ذلك، فالغرامة وإن كانت لنفس العين في جميع صور لزوم الغرامة، إلا أنه ليس بعوض العين، يلزم الجمع بينهما، ولا بإزاء ما فات منها، من سلطنة، أو قيمة، أو مالية، كما يظهر منه (ره)، حيث جعلها بإزاء السلطنة الفاسدة، وبإزاء الأوصاف، أو الأجزاء التي خرجت العين بفواتها عن التقويم، وإلا لوجب عليه تداركها، لو لم يدفع الغرامة إلى زمان التمكن من العين، أو رجوعها إلى القيمة أو المالية، نعم إنما يكون لزوم غرامة نفس العين، بملاحظتها، وهذا غير كونها عوضا لها، كما لا يخفى.
قوله (ره): (لم يبعد انكشاف ذلك من انتقال العين إلى الغارم - الخ -).
لا وجه لهذا الانكشاف أصلا، لوضوح أن دفع تمام القيمة، إنما يكون من باب الغرامة، وقد عرفت عدم اقتضائها الانتقال، وخصوصيتها تعبدا غير موجبة لخروجها عما هو قضية بابها، كما لا يخفى.
قوله (ره): (ومن أن الموضوع في المستصحب ملك المالك - الخ -).
لا يخفى، أن الموضوع بمقتضى اليد، هو نفس العين، لا ببعض عناوينها، وهي حقيقة باقية، فلا اشكال في صحة استصحاب وجوب أدائها أصلا، مع أن استصحاب حق الاختصاص الذي حصل للمالك قبل دفع القيمة وبعد الانقلاب بلا ارتياب، فإن البحث في ارتفاعها يدفعها، لا في حدوثه سببه. فتأمل.
قوله (ره): (ثم إن مقتضى صدق الغرامة خروج الغارم عن عهدة العين - الخ -).