قوله (ره): (والأول أقوى - الخ -).
إنما يكون أقوى إذا كان بيع الجميع بداعي غير الاكراه، وأما إذا لم يكن إلا بداعي الاكراه، كما إذا كانت هناك ملازمة بحسب غرضه بين بيع أحدهما وبيع الآخر، حيث إن الاكراه حينئذ على بيع أحدهما يكون اكراها على بيع الآخر. ومن هنا ظهر حال ما لو أكره على معين فضم إليه غيره وباعهما دفعة، بل لا يبعد ذلك فيما باع العبدين تدريجا أيضا. فتدبر جيدا.
قوله (ره): (بل من جهة دفع الضرر 1 عن المكره بالكسر - الخ -).
لا يخفى، أن التوعيد بالضرر على الغير، إنما يكون اكراها إذا كان الضرر عليه، يعد ضررا على المكره بالفتح، كما إذا كان الغير مثل من به (ره)، أو كان دفع الضرر عنه فعلا واجبا عليه، وإلا لا يكون اكراها، كما لا يخفى.
قوله (ره): (إذ يكفي فيه مجرد قصد الانشاء المدلول عليه - الخ -).
قد عرفت في بعض الحواشى السابقة عدم كفاية ذلك، بل لا بد في صدق العقد وتحققه من قصد التوسل به إلى تحقق مضمونه.
وبالجملة لا بد فيه من أن يكون قصد الانشاء بداعي التوصل، كما إذا لم يكن هناك اكراه ولم يكن بينهما تفاوت، إلا أن اختياره هيهنا، لأجل الفرار عما وعده به، خلاف ساير الموارد.
قوله (ره): (وكذلك على القول بالكشف بعد التأمل - الخ -).
لكن مع القول بدخله بطور الشرط المتأخر في التأثير، وأما على القول بعدم الدخل فيه أصلا، بل إنما يكون له الكشف عما هو المؤثر فمشكل، فإن الرضاء حينئذ يكشف عن نفوذ عقده الصادر عنه كرها. فافهم.
قوله (ره): (إلا أن يقال إن أدلة الاكراه كما ترفع السببية المستقلة - الخ -).
إنما ترفع مطلق الأثر فيما كان ذاك الأثر، بمقتضى الاطلاقات