البيان: وسابعها جميع أنواع التكسب، ثم حكى خلاف القديمين [ثم ادعى الاجماع] (1) على خلافهما (2).
ونحوه عبارة المدارك (3) بزيادة استثناء الميراث والهبة والصدقة، وعن (4) المنتهى: القسم الخامس في أرباح التجارات والزراعات والصناعات وجميع الاكتسابات، ثم نسب ذلك إلى علمائنا أجمع (5)، ونحوه عبارة المعتبر (6).
وعن مجمع البيان: أنه قال أصحابنا: إنه يجب الخمس في كل فائدة تحصل للانسان من المكاسب وأرباح التجارات وفي الكنز والمعادن والغوص (7).
والحاصل: أن كلامهم في فتاويهم ومعاقد إجماعهم بين إناطة الحكم بالاستفادة، وبين إناطته بالاكتساب، والظاهر اعتبار القصد في كليهما، إلا أن الأول أعم ظاهرا، إذ يصدق على اصطياد السلاطين مثلا، ولا يصدق عليه الاكتساب عرفا، بل لغة، حيث إن المحكي عن الجوهري (8)