بمقتضاه، إذ المقصود أنه يجوز للشارع (1) - بملاحظة ما ذكرنا - عدم إناطة الحكم بالأمر الواقعي حتى يلزمه قهرا (2) حجية العلم، وعدم جواز التصريح بعدم جواز العمل به، فيحكم بجواز تأخير أداء الخمس عن وقت تنجز التكليف به، ويجعله واجبا موسعا إلى الحول (3)، فتأمل.
(٢٢٥)