الحيض والاستحاضة والنفاس أما إذا كان درهما فما فوق أو كان من الدماء الثلاثة فلا يعفى عنه ولا مدخلية للوزن والثخانة على الأقوى والمراد بالبغلي الوافي الذي هو أوسع من الدرهم المعروف قطعا بل قيل إنه أوسع من الدينار وأنه يقرب من سعة أخمص الراحة وهو قوي لكن الأحوط اجتناب ما زاد على الدرهم المعروف ولا فرق في الدم المعفو عنه بين أن يكون دم مأكول اللحم وغيره بل لا فرق بين أن يكون من طاهر العين وغيره حتى الميتة على الأصح وإن كان الأحوط اجتنابه ح ويقوى لحوق ما تنجس به به في العفو إذا كان أقل من الدرهم لكن الأحوط اجتنابه أيضا ولو تغشى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد من غير فرق بين الضفيق وغيره ولو كان الدم متفرقا في الثياب و البدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه فيدر العفو مداره على الأصح ولو اشتبه الدم بين المعفو عنه وغيره حكم بالعفو عنه حتى يعلم أنه من الثلاثة ولو بان بعد ذلك أنها منها فهو من الجاهل بالنجاسة في وجه قوي كما لو زعمه أنه دون الدرهم فبان الخلاف إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ولو لم يعلم كونه دون الدرهم أو أزيد ولم يمكن اختباره أو أنه تركه عمدا فوجهان أحوطهما الإعادة والله أعلم الثالث يعفى عن جمل المتنجس في الصلاة وإن كان مما يتم به الصلاة بل والنجاسة غير الميتة أما هي فاشكال أحوطه الاجتناب وأقواه العدم ويلحق بالمحمول الدم النجس إذا دخله تحت جلده والخيط النجس إذا خاط به جلده والخمر الذي شربه والميتة التي أكلها ونحو ذلك مما صار من البواطن والتوابع له وإن تمكن من إزالته إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه الرابع العفو عن كل ما لا يتم به الصلاة منفرد من اللباس كالخف والجورب ونحوهما إذا كان متنجسا ولو بنجاسة من غير مأكول اللحم نعم لو كان اللباس المزبور متخذا من النجس كجزء ميتة أو شعر كلب أو خنزير أو كافر فالأقوى المنع الخامس العفو عن البول في ثوب المربية للمولود إما كانت أو غيرها ذكرا كان وأنثى متحدا أو متعددا إذا غسلته في اليوم والليلة مرة ولم يكن عندها غيره وإن كانت متمكنة من الشراء والاستيجار والعارية ولا يتعدى من البول إلى غيره ولا من الثوب إلى البدن ولا من المربية إلى المربي ولا من ذات الثوب إلى ذات الثياب
(٥٧)