أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلقت) أو على الرجعي، وبمعناه غيره من النصوص (1) المستفيضة، لكن في كشف اللثام عن ظاهر التهذيب الحرمة، قال: (وهو ظاهر الأخبار) وفي المسالك (في الحمل نظر من حيث عدم المعارض، نعم ورد التفصيل في الأخت في روايات: منها حسنة الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل طلق امرأته أو اختلعت منه أو بانت أله أن يتزوج أختها؟ فقال: إذا برأ عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها) قلت: قد يستفاد ذلك من هذه الرواية، ضرورة ظهورها في أن المدار على الابراء من العصمة بعدم ملك الرجعة، فهو حينئذ كالتعليل الذي لا يخص الأخت ولو بقرينة فتوى الأصحاب مع ذلك.
بل يمكن أن يكون في النصوص إشارة إلى ذلك أيضا بجعل العدة له، ففي الموثق (3) أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام (عن رجل جمع أربع نسوة فطلق واحدة فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكان التي طلق؟ قال: لا يحل له أن يتزوج أخرى حتى يعتد مثل عدتها) بل في خبرهم الآخر (4) أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام (عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن هل يحل له أن يتزوج أخرى مكانها؟ قال: لا حتى يأتي عليه أربعة أشهر وعشرا، سئل فإن طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج؟ قال: لا حتى يأتي عليها عدة المطلقة) وفي خبر أبي بصير (5) عنه عليه السلام أيضا، قال: (سألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة يضيف إليهن أخرى، قال: لا حتى تنقضي العدة، فقلت من يعتد؟ فقال: هو، قلت: وإن كان متعة، قال: وإن كان متعة) إلى غير ذلك من النصوص المشعرة بكون الحكم على