نعم قد يقال بامكان الاستدلال على جوازه بما دل على جواز الحرتين للعبد (1) القاضي بجواز الحرة له قطعا وجواز الأربع (2) القاضي بجواز ما دون ذلك له، وأن الأدلة أقصى ما دلت عليه المنع من الزيادة على الحرتين والزيادة على الأربع إماء بمعنى إن تزوج حرائر فلا يزيد على حرتين، وإن تزوج إماء فلا يزيد على أربع، وأما صور الخلط فليس في شئ من الأدلة التعرض إلى منعه، فيبقى على أصل الجواز وعلى فحوى دليل كل من الصنفين، وفيه أن مقتضى ذلك جواز الحرة وثلاث إماء، بل جواز الحرتين وأربع إماء، ودعوى استفادة المنع فيه من دليل آخر كما ترى، فالأوجه أن يقال: إن دليله بعد الاجماع بقسميه عليه وعدم صدق الزيادة على أربع منه ما في الفقيه، فإنه بعد أن روى عن حماد بن عيسى (3) (أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام كم يتزوج العبد؟ قال: قال أبي عليه السلام: قال علي عليه السلام: لا يزيد على امرأتين) قال: وفي حديث آخر (4) (يتزوج العبد حرتين، أو أربع إماء، أو أمتين وحرة " مؤيدا بامكان دعوى ظهور نصوص العبد خاصة في تنزيل الحرة بالنسبة إليه منزلة الأمتين، فالعدد الممنع منه الزيادة على أربع إماء حقيقة أو حكما، والأمتان والحرة بمنزلة الأربع حكما، فلا زيادة فيه، فلا منع، والأمر سهل بعد وضوح الحكم عندنا بخلاف غيرنا، فعن الأكثر أنه لا يتجاوز اثنتين مطلقا على النصف من الحر وعن بعض أن له أربعا مطلقا كالحر، وإجماع الفرقة المحقة ونصوصها على خلافهم.
وعلى كل حال فقد ذكر غير واحد من الأصحاب أن الأمة المبعضة كالأمة في حق الحر، وكالحرة في حق العبد، والمبعض كالحر في حق الإماء، فلا يتجاوز أمتين، وكالعبد في حق الحرائر، فلا يتجاوز حرتين تغليبا لجانب الحرية في الجامع للوصفين، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان لا يخلو من بحث إن لم يكن إجماعا،