وإن كان معتبر السند، وقابلا لتخصيص ما دل (1) على خلافه، وموافقا لقاعدة الفسخ في الجملة ولما دل (2) على عدم خلو البضع عن مهر إلا أنه - لاعراض المعظم واحتمال وجوب العشر ونصفه في صورة الفساد وإن رجع هو به على المدلس إن كان، بل لعله الظاهر منه عند التأمل فهو حينئذ خارج عما نحن فيه، وغير ذلك - كان قاصرا عن معارضة ما دل (3) على وجوب المسمى مع صحة العقد من وجوه. (و) من هنا كان (الأول أشبه) بأصول المذهب وقواعده، كما عرفت تفصيل الكلام فيه، بل وفي أن لها المسمى أو مهر المثل أو العشر ونصف العشر في النكاح الفاسد، بل وفي أن وطئ الشبهة أيضا يوجب مهر المثل أو المقدر، وفي أنه يغرم أرش البكارة مع ذلك أيضا أولا وفي استحقاقها العوض مع علمها بالتحريم، وغير ذلك مما تقدم في المباحث السابقة، فلاحظ وتأمل، والله العالم.
(و) على كل حال (يرجع بما اغترمه) من مهر بل وقيمة ولد ونفقة (على المدلس) إن كان النكاح فاسدا قطعا، بلا خلاف معتد به أجده فيه، لقاعدة الغرور، والنصوص (4) السابقة في التدليس بالعيب، وصحيح الوليد (5)