مع الشرط فيه الذي لا خلاف في ثبوت الخيار معه حينئذ، بل عن بعضهم دعوى الاجماع عليه صريحا، لعموم (المؤمنون عند شروطهم) (1) المنحصر فائدته في نحو المقام في التسلط على الخيار.
وعلى كل حال (فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر) لها على الزوج إجماعا، ولا على أبيها الذي زوجها على المشهور، للأصل مع انتفاء المقتضي، خلافا للشيخ في محكي النهاية، فأثبت عليه المهر، وعلله غير واحد بالرواية، ولم نقف إلا على خبري محمد بن مسلم (2) الآتيين في المسألة الآتية، ولا دلالة فيهما على ذلك، فالأصل حينئذ بحاله بعد قصور الرواية المرسلة لو فرض إرادة غيرهما منها عن قطعة كما هو واضح.
(نعم لو فسخ بعده كان لها المهر) المسمى الذي استقر بالدخول على الزوج، كما عرفته فيما تقدم من نظائر المسألة (و) لكن (يرجع به على المدلس أبا كان أو غيره) لقاعدة الغرور وفحاوى النصوص السابقة في أمثال المسألة وصحيح محمد بن مسلم (3) الآتي حتى لو كانت هي المدلسة رجع عليها إن كان قد دفع إليها، وإلا لم يكن لها شئ حتى أقل ما يتمول فضلا عن مهر المثل، كما عرفت تحقيق المسألة فيما تقدم، هذا وفي القواعد (ولو خرجت بنت معتقة فاشكال) ولعله من دخولها في المهيرة عرفا، لأنها الحرة كما عن الجوهري وغيره، مضافا إلى الأصل والاحتياط، ومن دعوى تبادر الحرة بالأصل وفيها منع، والأولى أن يحمل على ظهور أنها كانت أمها أمة حين ولدت ثم أعتقت، فإن الاشكال فيها أظهر من صدق أنها الآن مهيرة، ومن أنها حين ولدت منها لم تكن بنت مهيرة، والظاهر أن العبرة بذلك حين الولادة، والأمر سهل بعد وضوح الحال في أصل المسألة، والله العالم.