الماشية: انطلقت في المرعى، ومنه المسرح للمسط، لانطلاق الشعر به، وإنما كان باحسان لأنه لا يرجى معه الرجوع المضار للزوجة، لبينونتها به، وعلى كل حال فدلالة الآية ظاهرة على المطلوب الذي هو نفي الحل له بجميع وجوهه، من غير فرق بين الدوام والمتعة.
وأما النصوص (1) فهي متواترة فيه أيضا وفي أنها لا تحل له حتى ينكحها دواما زوج آخر غيره، ولا تكفي المتعة منها، لخبر الصيقل (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (قلت: رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول؟ قال: لا، لأن الله تعالى يقول: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها، والمتعة ليس فيها طلاق) وقد يشعر هذا الخبر بالحكم في المسألة الأصولية، وهو تخصيص العام أو تقييد المطلق بذكر الحكم الخاص لبعض أفرادهما في مساقهما، بل لعل من ذلك مسألة الضمير أيضا، هذا ويأتي إن شاء الله باقي أحكام المسألة في كتاب الطلاق.
نعم الحكم المذكور ثابت للحرة (سواء كانت تحت حر أو عبد) عندنا، لأن نصوصنا قد تواترت في أن العبرة بعدد الطلقات النساء لا الرجل. (و) حينئذ ف (إذا استكملت الأمة طلقتين) لم يتخلل بينهما نكاح رجل آخر (حرمت عليه) أي المطلق (حتى تنكح زوجا غيره ولو كانت تحت حر) بلا خلاف أجده بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص (3) متواترة فيه أيضا كما تسمعها إن شاء الله، خلافا للمحكي عن العامة، فجعلوا العبرة بالزوج، فإن كان عبدا حرمت عليه بالطلقتين وإن كانت حرة، وإن كان حرا اعتبر الثلاث وإن كانت زوجته أمة، والمراد حرمة وطئها عليه ولو بملك اليمين كما صرحت به النصوص (4) أيضا.