والمانع غالبا وإن لم يكن له الولاية شرعا والأمر في الأخبار متعلق به لذلك - قال: (وفي صحيحة علي بن مهزيار (1) قال: (كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر عليه السلام في أمر بناته وأنه لا يجد أحدا مثله، فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك لا تجد أحدا مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) دلالة على جميع ما ذكره المصنف من الأحكام لاقتضاء الأمر الوجوب، واستلزام مخالفته المعصية وتناوله الأخفض نسبا) قلت:
لكن قد عرفت أن المراد من هذا الأمر (2).
وكذا ما في كشف اللثام فإنه بعد أن ذكر النبوي (3) قال: (ولأن على الولي أن يفعل ما هو أصلح للمولى عليه، ثم إن كانت البالغة مولى عليها فلا إشكال، وإلا فإن كانت المخطوبة بالغة ولكن يعلم من حالها أنها لا تستقل بالنكاح حرم على الولي رد الخاطب إذا اتصف بما ذكر، فإنه ليس إلا منعا لهما عن حاجتهما المرغوبة شرعا وإن كانت صغيرة فالظاهر أنه كذلك إن كان فيه مصلحتها، ويؤيده قوله عليه السلام: (4) (لا تؤخروا أربعا - وعد منها - تزويج بكر إذا وجد كفوا) قلت:
ليس محل البحث وجود المصلحة بالنسبة إلى المولى عليه، ضرورة خروجه عما نحن فيه، إنما الكلام في الوجوب شرعا من الولي الحقيقي من حيث خطبة المؤمن القادر على النفقة، كما أنه ليس منه فرض رغبة الخاطب والمخطوبة، فإنه ليس للولي العرفي المنع قطعا.