المنسوب إلى الرضا عليه السلام (1) وإن تزوجها خصي وقد دلس نفسه لها وهي لا تعلم فرق بينهما، ويوجع ظهره كما دلس نفسه، وعليه نصف الصداق، ولا عدة عليها منه) وربما جمع بينه وبين غيره بحمل ما عداه على صورة الدخول وحمله على ما قبل الدخول للصحيح المروي عن قرب الإسناد (2) عن (خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه؟ قال: يوجع ظهره، ويفرق بينهما، وعليه المهر كملا إن دخل بها، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر).
وفيه - مع عدم ثبوت نسبة الكتاب المزبور إليه عليه السلام عندنا - أنه مخالف للقولين معا، إذ هما بين مثبت للنصف مطلقا والجمع بالدخول، ومن هنا كان المتجه مساواة الخصاء لغيره في الحكم الذي ذكرناه، وهو لا مهر مع عدم الدخول والكل معه.
نعم ظاهر بعض وصريح آخر إلحاق الخلوة بالدخول في وجوب الكل، وهو بحث آخر يأتي في محله، اللهم إلا أن يقال: إنا وإن لم نقل بكون الخلوة كالدخول في ذلك مطلقا لكنها كذلك في المقام لظهور النص والفتوى، وفيه منع، ضرورة ظهور لفظ (الدخول) في المتن وغيره في الوطئ، بل كاد يكون صريح قرب الإسناد (3) وبه يقيد خبر سماعة (4) كما أنه يعلم المراد من الدخول عليها في صحيح ابن مسكان (5) المتقدمين آنفا، واحتمال العكس يدفعه رجحان الأول بانسياقه وغيره عليه، والله العالم. وعلى كل حال فقد ظهر لك الكلام في جميع صور المسألة.
كما أنه ظهر لك أيضا عدم سقوط الخيار في الزوج والزوجة بالدخول قبل العلم بالعيب السابق الذي لم أجد فيه خلافا، بل يمكن تحصيل الاجماع، للأصل