مع احتمال الاكتفاء في تحقق السبق من أحدهما.
وثامنا: وهو أن يستبقا على الدابتين في الركوب، فلو عقدا على إرسال الدواب بنفسها كان باطلا.
وفيه: أنه خروج عن موضوع السبق لا أنه من شروطه.
وتاسعا: وهو أن يجعلا المسافة بحيث يحتمل الفرسان قطعها ولا ينقطعان دونها، فلو كانت بحيث لا ينتهيان إلى غايتها إلا بانقطاع أو تعب شديد بطل العقد وعاشرا: وهو أن يكون مورد العقد ممن يستعد للقتال فلا يجوز السبق والرمي للنساء لأنهن لسن من أهل الحرب.
وفيه: منع، خصوصا في مثل الصبيان بعد العقد من أوليائهم.
والحادي عشر: العقد المشتمل على أركانه المعتبرة فيه، وفيه أن نحو ذلك ليس من الشرايط، على أن الظاهر الاكتفاء فيه بالمعاطاة، وقد تقدم في كلام المصنف ما يدل عليه.
والثاني عشر: عدم تضمن العقد شرطا فاسدا، فلو قال: إن سبقتني فلك هذه العشرة، ولا أرمى بعد هذا أبدا، أو لا أناضلك إلى شهر بطل، لأنه شرط ترك قربة مرغب فيها، ففسد وأفسد.
وفيه أولا: أنه ليس من الشرايط.
وثانيا: منع عدم صحته وبذلك كله ظهر لك الحال في أكثر هذه الشرايط، وأنه لا دليل عليها بالخصوص، وكان كثيرا منها موافق لمذاق العامة، والتحقيق ما عرفت من صحة ما يفهم من الأدلة منها، وما يشك في شرعية العقد الفاقد لها منها، لأن الأصل الفساد، وإلا فإطلاق الأدلة ينفيه، هذا.
وفي القواعد وليس لأحدهما أن يجنب إلى فرسه فرسا آخر يحرصه على العدو، ولا يصيح به في وقت سباقه ولعله للنبوي المرسل (1) " لا جلب ولا جنب " لكن عن نهاية ابن الأثير الجلب هو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره، ويجلب عليه ويصيح حثالة على الجرى، و