يحصل به التفاضل، وهو ما زاد على الواحد.
وفيه: أن الاطلاق يقتضي جواز اشتراطها في جميع العدد المشروط أيضا.
(و) الثالث: (صفتها) من خزق أو خرق وغيرهما من الصفات للغرر مع عدمه.
وفيه: أن الاطلاق يقتضي جواز اشتراط مطلق الإصابة التي هي قدر مشترك بين الجميع.
نعم لو أرادا معينا اعتبر ذكره، ولعله على هذا يحمل الشرط المزبور، إذ ذاك هو أيضا بمنزلة التعيين، لأنه يسمى القارع المصيب للغرض كيف كان، ويسمى الخاصر بل والخارق على بعض معانيه السابقة.
(و) الرابع معرفة (قدر المسافة) التي يرميان منها بالمشاهدة، أو ذكر المساحة، إلا أن يكون عادة ينصرف إليها الاطلاق فتكفي حينئذ عن ذلك.
نعم يعتبر فيها احتمال الإصابة ولو نادرا على الأقوى، فلو عينا مسافة يعلم عدم إصابتهما أو أحدهما فيها لم يصح.
(و) الخامس: (الغرض) الذي هو المقصود بالإصابة، فلا بد من العلم بموضعه من الهدف ارتفاعا، وانخفاضا، وقدره بالنسبة إلى الضيق والسعة، ولعل مشاهدته تكفي عن ذلك.
(و) السادس: (السبق) حذرا من الغرر والجهالة المفضية إلى النزاع المعلوم من الشارع إرادة رفعه، لا ثبوته، لكن الظاهر عدم اعتباره في الصحة.
نعم حيث يشترط يجب معرفته بما يرتفع معه النزاع ولا دليل على اعتبار أزيد من ذلك.
(و) كذا يفتقر الرمي إلى العلم ب (تماثل جنس الآلة) من كون القوس مثلا عربيا أو فارسيا، لاختلاف الرمي باختلاف ذلك، فهو حينئذ بمنزلة تماثل حيوان السبق، وإنما فصله عن الشرايط السابقة، لأنه إنما يفتقر إليه في العقد لا مما يجب أن يعلم بخلافها، لكن قد عرفت فيما مضى عدم الدليل على اشتراط نحو ذلك، مع احتمال