نعم عن بعض العامة جواز المسابقة بالجميع، لامكان الاحتياج إلى الطيور في حمل الكتب، واستعلام حال العدو، وتعارف الحرب على الاقدام كتعارفه بالسفن في البحر، والنبوي المروي (1) من طرقهم " أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) سابق عايشة بالقدم مرتين، سبق في إحديهما، وسبق في الآخر، وأنه صارع ثلاث مرات (2) كل مرة على شاة فصرع خصمه في الثلاث، وأخذ منه ثلاث شياه ".
ولكن لم يثبت شئ من ذلك عندنا، بل الظاهر الثابت خلافه كما عرفت، أما جوازها بدون عوض فقد حكى فيه قولان: قيل: إن منشأهما فتح الباء في لفظ سبق المروي في خبر الحصر وسكونها، فعلى الأول الذي هو المشهور لا يدل إلا على عدم مشروعية بذل العوض في غير الثلاثة، ولا تعرض فيها لغير ذلك، فيبقى على أصالة الجواز، و على الثاني يدل على المنع مطلقا، لكن يرجح الأول - مع شهرة روايتها كذلك - أن احتمال الأمرين يرفع دلالتها على المنع مطلقا، فيبقى أصالة الجواز خالية عن المعارض.
مضافا إلى امكان ترتب غرض صحيح عليها، يخرجها عن اللهو واللعب، مع أنهما لم يثبت تحريمهما على وجه الاطلاق بحيث يشمل المجرد عن الآلات المعدة لمثل ذلك، فيجوز حينئذ المسابقة بالاقدام، ورمى الحجر ودفعه، والمصارعة والآلات التي لا تشتمل على نصل والطيور، ولعل من ذلك مصارعة الحسنين (عليهما السلام) بمحضر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (3) ومكاتبتهما، وغيرهما مما هو مروي عن الحسن (عليه السلام) أيضا، ومن ذلك وغيره جزم به ثاني الشهيدين ومن تبعه، لكن في الرياض " أن الأشهر خلافه، بل ظاهر المهذب والمحقق الثاني وصريح المحكي عن التذكرة أن عليه اجماع الإمامية في جميع الأمور المذكورة، ثم اختاره للاجماع المزبور المعتضد بالشهرة، وبما دل على حرمة اللهو و اللعب لكون المسابقة في المذكورات منها بلا تأمل.
وخصوص ما مر من المعتبرة (4) المنجبر قصور سندها بالشهرة، بل وعمل الكل ولو