التذكرة، لأن ذلك يؤدي إلى سد باب المسابقة، إذ متى ظهرت أمارات الغلبة لأحدهما فسخ الآخر، وإن كان هو كما ترى بعد استصحاب بقاء الجواز.
نعم ربما كان ذلك مؤيدا للقول باللزوم من الأصل، ثم لا يخفى عليك ما في قوله للوارث الاتمام، إذ لا ريب في الانفساخ على اللزوم، فضلا عن الجواز، ضرورة كون المغالبة وقعت بين الشخصين، لا ورثتهما فهو كالمستأجر المشترط عليه المباشرة.
ودعوى - أن المراد بالمسابقة امتحان الفرس، لا الفارس، وبذلك افترق عن المراماة وانفسخت بموت الفرس - واضحة المنع كوضوح فساد أصل الحكم، خصوصا بعد ملاحظة قصور الوارث عن ذلك، لكونه طفلا أو أنثى أو نحو ذلك، ودعوى استنابة غيرهم في ذلك كما ترى، وبذلك كله بان لك بحمد الله تعالى الحال في جميع أطراف المسألة (و) كيف كان فلا خلاف ولا اشكال في أنه (يصح أن يكون العوض عينا أو دينا) على حسب غيره من المعاملات لاطلاق الأدلة وعمومها، وخصوص ما وقع من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (1) من بذل النخلات والأواقي من الضفة. نعم ستعرف فيما يأتي أنه يعتبر في ملكه - العمل على وجه يكون جزء السبب، فلا يصح ضمانه لو كان دينا قبله ولا الرهن عليه - أولا يعتبر ذلك، وإنما هو شرط كاشف والسبب العقد، وإن أطلق في المسالك هنا ضمانه والرهن عليه والأمر سهل.
(وإذا بذل السبق غير المتسابقين صح اجماعا) من المسلمين - إذا كان الإمام ومطلقا - من المؤمنين، خلافا لبعض العامة فخص جوازه بالإمام، لأن له النظر في الجهاد، وضعفه واضح، إذ هو ومقدماته مرغب فيه مطلقا.
(وإذا بذله أحدهما أو هما صح عندنا، ولو لم يدخل بينهما محلل) خلافا لبعض العامة - أيضا، فلم يجوزه من أحدهما خاصة، معللا له بأنه قمار، وهو كالاجتهاد في مقابلة النص الذي منه الاطلاق والعموم ولابن الجنيد فلم يجوزه منهما من دون دخول محلل، لخبر عامي لا يصلح لمعارضة اطلاق الأدلة وعمومها.
(ولو بذله الإمام من بيت المال جاز) بلا خلاف ولا اشكال (لأن فيه