استظهر من هذا الكلام موافقة الشيخ لابن الجنيد.
وفيه: أنه يمكن إرادته بيان بطلان هذا التأويل بعدم جريان الأحكام المزبورة عليه، أما إذا جعل عمر الساكن والفرض حياته، وموت المالك فيمكن جريان الحكم المزبور، بعد إرادة منفعة الدار من الدار فيه، وإرادة تسلطهم على الاخراج بالنقصان لثبوت حق لهم في الجملة، لا البطلان أصلا، ولو بحمله على الوصية أو على التنجيز في مرض الموت، أو على ما يوافق كلام الإسكافي أو غير ذلك.
ومن هنا قال غير واحد: إن في متن الخبر المزبور اضطرابا وخللا، فكيف يخرج بمثله عن مقتضى الأدلة السابقة. فمن الغريب بعد ذلك كله وسوسة الخراساني في الكفاية في المسألة بعد أن لم نجد موافقا للإسكافي من زمنه إلى زمنه إلا ما سمعته من الشيخ.
هذا كله إذا مات المالك والمعمر حي أما إذا مات هو والفرض أن الغاية عمره (لم يكن لوارثه) شئ (ورجعت إلى المالك) بلا خلاف ولا اشكال والله العالم.
ثم لا يخفى عليك أن مورد النصوص في العمرى عمر أحدهما وعمر عقب المعمر بالفتح لكن يقوى في النظر التعدي إلى غير ذلك من عمر الأجنبي كما عن الشهيد الفتوى به في بعض فوائده، ونفى عنه البأس في المسالك وبعض من تأخر عنها، لعموم " الأمر بالوفاء، بالعقود " (1) " والمؤمنون " (2) وخصوص مضمر حمران (3) وغيره مما تقدم سابقا، ولصدق اسم العمرى في الجملة، المدلول على شرعيتها في بعض الأخبار من غير تقييد بعمر أحدهما، كما في المسالك، بل مقتضى ذلك التعدي إلى غير ذلك من عمر حيوان بل جماد، ولو نفس العين التي هي مورد العمرى، وإن كان الأحوط عدمه، وأحوط منه الاقتصار على ما في خصوص النصوص.
وعلى كل حال فيفرع على التعدي المزبور حكم ما لو مات أحدهما في حياة من علقت بعمره، فإن كان المالك، فالحكم كما لو مات في حياة المعمر الذي علقت العمرى بموته