كان لأعمامه الثلثان، ولأخواله الثلث " والرواية ليست فتوى، والوصية غير الوقف، وعلى تقديره فهو واضح الضعف.
(وإذا وقف على أقرب الناس إليه) ففي القواعد وغيرها بل المشهور (هم الأبوان والولد، وإن سفلوا، فلا يكون لأحد من ذوي القربة شئ، ما لم يعدم المذكورون ثم الأجداد والأخوة وإن نزلوا، ثم الأعمام والأخوال على ترتيب الإرث، لكن يتساوون في الاستحقاق، إلا أن يعين التفضيل) لتساويهم في سبب الاستحقاق، لكن في محكي المبسوط أن المتقرب بالأبوين من الإخوة، الأقرب مطلقا، لأن الانفراد بقرابة يجري مجرى التقدم بدرجة وقواه في محكي المختلف، بل اختاره في محكي التحرير بل زاد الأعمام والأخوال فجعل المتقرب بالأبوين منهم مقدما على غيره وإن كان متقربا بالأم الذي عن بعضهم استبعاد دخوله، وخروج المتقرب بالأب. لكن في الجميع أن مبنى كلام الأصحاب تعليق قصد الواقف على مفهوم الأقرب في الواقع الذي كشف عنه الشارع بما ذكرناه في الميراث الذي سببه آية (1) " وأولوا الأرحام " لأن الناس لا يعلمون أيهم أقرب إليهم.
نعم لو كان قصد الواقف على ما هو أقرب في ظاهر ما عندنا من العرف اختلف مع الميراث في كثير من الأفراد، لا في خصوص ما ذكروه كما هو واضح.
(القسم الرابع في شرائط الوقف) (وهي أربعة: الدوام، والتنجيز، والاقباض، واخراجه عن نفسه) بلا خلاف أجده في الأول بمعنى عدم توقيته بمدة كسنة ونحوها، بل الاجماع محصله ومحكيه - في الغنية وعن الخلاف والسرائر - عليه، وبذلك يخص عموم " أوفوا بالعقود " (2) بناء على أنه منها، بل وعمومات الوقف أيضا إن لم نقل باعتبار ذلك في مفهومه كما هو ظاهر تعبيره عنه بالشرطية، وإلا فلا شمول فيها له حينئذ، وحينئذ (فلو) وقفه و (قرنه بمدة بطل) قطعا مع فرض إرادته وقفا، أما إذا لم يعلم فهل يكون التوقيت قرينة عل إرادته حبسا،