فيه، كما لا ينافي تقييده بالعشر التي تضمنته النصوص السابقة المعتضدة بما عرفت، الذي لا يقدح في صحتها بالنسبة إلى المطلوب اشتمال بعضها على ما لا نقول به، فيقيد بها الموثق المزبور وبالجميع يخص ما دل على سلب عبارته، ولا حاجة إلى تكلف دعوى عدم شمول تلك الأدلة لما بعد الوفاة التي من الواضح منعها، كمنع دعوى جواز وصيته باعتبار كونها عبادة، وهو غير محجور عليه بالنسبة إليها، بناء على شرعيتها.
إذ فيها أولا: منع الشرعية، وثانيا: منع شرعيتها إذا كانت بمال، فليس له أن يؤدي زكاته المستحبة ولا الصدقة ولا الوقف ولا العتق لسلب عبارته.
ومن الغريب رد ابن إدريس هذه الأخبار، مع أنه يدعي غالبا قطعية ما هو أقل منها عددا وعملا، وأغرب منه موافقة جماعة من المتأخرين له، ممن لم يوافقه على عدم العمل بأخبار الآحاد على ذلك، وما في المسالك " من أنها مختلفة بحيث لا يمكن الجمع بينها، واثبات الحكم المخالف للأصل بها مشكل ".
لا يخفى ما فيه على الناظر فيها، بعد الإحاطة بما ذكرناه.
(وقيل) والقائل ابن الجنيد (تصح) وصيته (وإن بلغ ثمان) يا من السنين (و) هو وإن كان لا يخلو من وجه لكن (الرواية به) التي استند إليها (شاذة).
وهي خبر الحسن بن راشد (1) عن العسكري (عليه السلام) " إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله، وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك " على أن ظاهرها حصول البلوغ لهما من غير فرق بين الوصية وغيرها، وقد قيل إنه مخالف لاجماع المسلمين وأخبارهم.
نعم لو كان مدركه أنه مع فرض بلوغ الصبي العقل المتعارف لغالب الأولاد لم تكن للعشر خصوصية وإن قيد بها في تلك النصوص، إلا أنه جار مجرى الغالب، فلا تصلح للتقييد، ولذا جعل المدار في غيرها على العقل وعلى إصابة موضع الوصية،