(كتاب الهبات) التي جمعها باعتبار اختلاف حكم أفرادها، وإلا فهي حقيقة واحدة، كالبيع و نحوه، ولذا عبر الأكثر بها موحدة، (و) كيف كان ف (النظر) فيها (في الحقيقة والحكم).
أما (الأول) فحقيقة (الهبة: هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض، تمليكا منجزا مجردا عن القربة) أو الأثر الحاصل منه، ولو بالمعاطاة أو فعل الواهب، كما تقدم نظير ذلك، إذ الظاهر كون المسألة من واد واحد.
لكن في الرياض هنا أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على دعوى اعتبار العقد القولي كما يظهر من الكفاية، وصرح به في المسالك.
وفيه: أن ما ذكر سندا للمعاطاة في غيرها من دعوى السيرة القطعية متحقق في المقام، كتحقق صدق الهبة عليها بدون العقد، فلا محيص عن القول بمشروعيتها هنا بناء على مشروعيتها هناك لذلك، وحمل كلام المصنف ونحوه على إرادة بيان أنها من قسم العقود، لا الايقاعات، وإن تحققت بما يتضمن معنى الايجاب والقبول من الأفعال، أو على بيان القسم العقدي منها، كما تسمع تتمة لذلك إنشاء الله.
وحينئذ فالعقد بمنزلة الجنس الشامل لسائر العقود الذي يخرج به الفعل الدال على ذلك، والمقتضي له، كنثار العرس وحيازة المباح، والموت المقتضي للتمليك بالإرث ونحو ذلك، كما أنه خرج بقوله " تمليك العين " نحو العارية والإجارة والسكنى والرقبى والعمرى، ونحوها، مما تقتضي تمليك المنفعة، أو إباحتها، وبقوله " من غير عوض " البيع ونحوه، وبقوله " منجزا " الوصية بالأعيان، وبقوله " مجردا عن القربة " الصدقة بل والوقف، بناء على اعتبارها فيه، إلا أنك قد عرفت أن الأصح عدم شرطيتها فيه، فينتقض التعريف، اللهم إلا أن يقال إنه بناء على اقتضائه نقل العين ليس بملك تام،