والايضاح، بل قد يلوح من الشيخ في الخلاف، والظاهر أنه المشهور، بل لم أعثر فيه على مخالف صريح، بل عن شارح الدروس الظاهر أنه موضع وفاق، وقد يدعى شمول ما نقل من الاجماع على الاجتزاء في المسألة الثانية له، وهي ما لو نوى الجنابة لاشتمال نية الجميع عليها، بل في كشف اللثام أن الصحة فيها أولى من تلك، وربما احتج عليه بصدق الامتثال، وفيه أنه مبني على أن الأصل التداخل وهو ممنوع، بل الأصل تعدد المسببات بتعدد الأسباب كما هو المتبادر بين أهل العرف، وستعرف تحقيقه فيما يأتي، مع أن الأخبار المستدل بها هنا على التداخل دالة بظاهرها على التعدد، كما ستسمع.
وربما احتج عليه أيضا بأن الحدث الأكبر أمر واحد بسيط، وتعدد أسبابه لا يقضي بتعدده، بل حاله كحال الحدث الأصغر، ففي الحقيقة لا تعدد للأسباب كما ذكرناه هناك بل السبب أمر واحد، وهو الخبث المعنوي المسمى بالحدث، فيكتفى بالغسل الواحد على نحو ما ذكرناه في الوضوء، وهذا إن تم لا يخص محل البحث بل قضية التداخل القهري، وعدم جواز التعدد حتى لو نوى معينا كما ذكرناه في الوضوء وفيه أنه وإن كان محتملا في نفسه لكنه ليس في الأدلة ما يدل عليه، وحمله على الوضوء قياس لا نقول به، وما دل عليه في الوضوء من الاجماع المدعى هناك وغيره مفقود هنا، والعقل لا نصيب له في ذلك، فإنه لا مانع من تعدد الأغسال بتعدد الأحداث، بل ظاهر قوله (عليه السلام) (1): " إذا اجتمعت عليك لله حقوق أجزأ عنها غسل واحد " وغيره ذلك، لظهور لفظ الحقوق والاجزاء فيه، كل ذلك مع ظواهر الأوامر بالغسل للحيض والجنابة ونحوهما فيه أيضا، مضافا إلى ما يشعر به خبر عمار الساباطي (2) قال: سألته (عليه السلام) " عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل قال إن