على كل حال، بل قد يعسر عدم القصد إليها مع التنبه، ولأنه إذا وجد المكلف ماءين حارا وباردا جاز له اختيار البارد في الهواء الحار والحار في البارد، بل أفرط بعض متأخري المتأخرين في تأييده بأنه لا دليل هنا يدل على أزيد من اشتراط القربة في الجملة سواء استقلت أو لا، والجميع كما ترى، لمنع عدم المنافاة في الأول، إذ المراد بالاخلاص إنما هو قصد الفعل بعنوان الطاعة والامتثال خاصة لا غير، وما ذكره من المثال فيه - مع احتمال كونه ليس مما نحن فيه باعتبار تعدد ما قصد به لكون الاحرام باللفظ والاعلام بالجهر أو لأنه من الضمائم الراجحة ولها حكم آخر تسمعه إن شاء الله - أنه لا يصلح لأن يكون دليلا للمسألة وعدم اقتضاء الحصول كون الفعل له في الثاني، وإلا لصح في الرياء، ودعوى عسر عدم القصد إليها ممنوعة إذا أريد بالقصد الأصلي، ولا يثمر إن أريد غيره، ومثال الماءين ليس مما نحن فيه، بل هو من المرجحات لأفراد الواجب المخير الخارجة عنه بعد كون الداعي إلى الفعل إنما هو الله، وذلك غير قادح من غير فرق بين كون المرجح مباحا أو مستحبا أو غيرهما، ولا ينبغي أن يصغى لما سمعت من الافراط المتقدم بعد قضاء الكتاب والسنة والاجماع باعتبار الاخلاص في العبادة، بل قد يدعى توقف صدق الامتثال عليه، ومن الممكن تنزيل إطلاق المصنف وغيره الصحة على الصورتين السابقتين، كما أنه يمكن تنزيل إطلاق الفساد على الصورتين الأخيرتين فيرتفع الخلاف من البين.
وأما إذا كانت الضميمة رياء فلا ثواب عليها إجماعا، وغير مجزية على المشهور، بل لا أعلم فيه خلافا سوى ما عساه يظهر من المرتضى (رحمه الله) في الانتصار من القول بالاجزاء وإن كان لا ثواب عليها، وربما مال إليه بعض متأخري المتأخرين، وفي جامع المقاصد أنه لو ضم الرياء بطل قولا واحدا، ويحكى عن المرتضى (رحمه الله) خلاف ذلك، وليس بشئ، قلت وبالأولى يعرف النزاع منه فيما تقدم.