فلاحظ وتأمل، وكان أوسط الوجوه أقواها إن لم ينعقد إجماع على خلافه.
(الثاني) يظهر من بعض الأصحاب أنه يستثنى من الحائل المسح على شراك النعل العربي، وهو الذي يظهر من المنقول عن العلامة في التذكرة، قال: " وهل ينسحب إلى ما يشبهه كالسير في الخشب؟ إشكال، وكذا لو ربط رجليه بسير للحاجة، وفي العبث إشكال " انتهى. وكذا المنقول عن المبسوط وابن حمزة، لتصريحهم باختصاص الحكم بالنعل العربي دون غيره، بل يحتمله عبارة التحرير لقوله: " يجوز المسح على النعل العربية وإن لم يدخل يده تحت الشراك " انتهى. بل نسبه في المنتهى إلى ظاهر قول الأصحاب، وكأن وجهه ما في خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) " إن عليا (عليه السلام) مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين " وما في صحيحه الآخر مع أخيه بكير عن الباقر (عليه السلام) (2) أيضا قال في المسح: " تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك " وما في المرسل (3) " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) توضأ ثم مسح على نعليه ولم يدخل يده تحت الشراك، فقال له المغيرة: أنسيت يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال له: بل أنت نسيت، هكذا أمرني ربي " لكن فيه - مع منافاته لعموم معقد الاجماع في كثير من العبارات وغيره من الأدلة الدالة على المسح على البشرة - أنه لا صراحة فيها بالدعوى، إذ عدم الادخال وعدم استبطان ما تحت الشراك قد يكون لحصول الغرض وكذا قوله المسح على النعلين، فإنه - مع ظهور أن المرا منه عدم الاستبطان كما ينبئ اقترانه - لا ينافي مسح محل الفرض مع المسح عليه، ولذا قال ابن إدريس: " وأما النعال فما كان منها حائلا بين الماء والقدم لم يجز المسح عليه، وما لم يمنع من ذلك جاز المسح عليه سواء كان منسوبا إلى العرب أو العجم " وهو صريح المنتهى وظاهر المعتبر، لتعليله جواز المسح من غير استبطان بعدم المنع عن مسح محل