أصلا ومع ذلك يمسح مجموع المحل بهذا التوزيع، إذ لا شبهة في استحالته عادة، فلا بد أن يتكرر على ذلك البعض الأحجار الثلاث جميعا، ويتحقق فيه المسحات الثلاثة كملا، نعم شئ من المحل يكتفى فيه بمسحين، مسح للإزالة، ومسح للاطلاع على الزوال، فما ذكر من التوزيع ليس إلا مجرد فرض لا مصداق له في الخارج، فلا معنى لحمل المطلقات عليه، انتهى. وفيه نظر من وجوه، يظهر بعضها مما قدمنا سابقا، وإن كان الأقوى بناء على وجوب التثليث عدم التوزيع، لأنه المتيقن وغيره مشكوك فيه واستصحاب النجاسة محكم، مع أنه الظاهر من قوله (عليه السلام) أن يمسح العجان، فتأمل.
(ويكفي معه) أي مع الاستنجاء بالحجر (إزالة العين دون الأثر) وقد تقدم الكلام فيه سابقا.
(وإذا لم ينق بالثلاثة فلا بد من الزيادة حتى ينقى) إجماعا محصلا ومنقولا، ويدل عليه مضافا إلى ذلك الروايتان المتقدمتان سابقا، نعم يستحب القطع على وتر لقوله (صلى الله عليه وآله): (1) " إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا " وإطلاق الأخبار والاكتفاء بالثلاثة منزل على الغالب (ولو نقي بدونها أكملها وجوبا) كما تقدم الكلام فيه (ولا يكفي) بناء على وجوب التثليث (استعمال الحجر الواحد) مثلا (من ثلاث جهات) كما هو ظاهر المقنعة وعن المصباح وصريح المعتبر والروضة والمدارك وكشف اللثام والحدائق والرياض وكشف الغطاء، بل ربما كان ظاهر من اقتصر على التعبير بثلاثة أحجار كالخلاف واللمعة وعن المراسم والكافي والسرائر وغيرها، والموجود في المبسوط " والحجر إذا كانت له ثلاثة قرون فإنه يجزي عن ثلاثة أحجار عند بعض أصحابنا، والأحوط اعتبار العدد، لظاهر الأخبار " انتهى. وعن شرح المفاتيح للمولى الأعظم نسبته إلى الشهرة، وذهب العلامة في جملة من كتبه وجماعة من المتأخرين إلى الاجتزاء، وهو المنقول عن الإشارة والجامع والمهذب، بل عن الروض نسبته إلى الشهرة.
(حجة الأول) الأصل، وظاهر قولهم ثلاثة أحجار، (وحجة الثاني)