المرارة وفحوى حكم الجبائر بعد إلغاء خصوصية المرض، وللقطع بفساد القول بوجوب التيمم بدل الغسل والوضوء لمن كان في بدنه قطعة قير مثلا مدى عمره، وغير ذلك مما يظهر بالتأمل، والاحتياط لا ينبغي أن يترك، بل لعله كاللازم في أمثال المقام، تحصيلا للبراءة اليقينية.
ولنعد إلى ما كنا فيه، فنقول: إن جميع ما ذكرنا مما تقدم إنما هو في حكم الجبيرة وما يجري مجراها من شداد القرح والجرح واللطوخ ونحوها، دون المكشوف منها، أي الذي ليس عليه جبيرة ونحوها من الجرح ونحوه، قال الخوانساري في شرح الدروس: " إن الأصحاب ألحقوا الكسر المجرد عن الجبيرة أيضا بالجرح في الحكم، وكذا كل داء في العضو لا يمكن بسببه إيصال الماء إليه، وظاهره الاجماع على ذلك، وتفصيل الحال أن الجرح إن كان مكشوفا وأمكن غسله بحيث لا ضرر بتسخين ماء ونحوه فلا إشكال في وجوبه، وإلا فإن تمكن من المسح عليه مباشرة فعن المصنف في المعتبر والعلامة في التذكرة والنهاية والشهيد في الدروس وغيرهم من علمائنا المعاصرين إيجابه، لكونه أقرب إلى المأمور به، وأولى من مسح الجبيرة، واستشكله جماعة من متأخري المتأخرين، بل في المدارك أنه ينبغي القطع بالاكتفاء بغسل ما حوله، بل في جامع المقاصد في باب التيمم نسبة ذلك فيه وفي الكسر الذي لا جبيرة عليه إلى نصهم وورود الأخبار مشعرا بدعوى الاجماع عليه، ولعله لخبر عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال (عليه السلام) يغسل ما حوله " كذيل الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (2) أيضا بعد أن سئل " عن الرجل تكون القرحة في ذراعه وفي نحو ذلك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة يتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ، فقال (عليه السلام): إن كان يؤذيه