بالنسبة للمندوبات لولا حظها ولو تبعا، بل يمكن النظر في الاجتزاء بالصورة الثانية بالنسبة للواجب، اللهم إلا أن يستند للاجماع السابق.
وقد يظهر لك فيما يأتي أنه لا معنى للاطلاق المذكور في جميع الضمائم، بل نقول أن الضمائم لا تداخل فيها حيث تكون من قبيل الجهات المتعددة للعمل الواحد المشخص كما تقدم نظيره بالنسبة إلى غايات الطهارة الصغرى، وكذا فيما كان منها من قبيل تعلق الأمر بكليين مختلفين يتفق اجتماعهما في فرد لا اجتماع صدق بالنسبة إلى ذلك الفرد، بل هو صورة اجتماع في فرد، وإلا ففي الحقيقة هما فردان مختلفان نظير ما تقدم سابقا في المسح والغسل، إذ لا يتصور التداخل فيه، وأما فيما كان منها من قبيل الأغسال فهي من التداخل قطعا، وفي أحد الوجهين فيما كان منها من قبيل تعلق الأمر بكليين بينهما العموم من وجه، وتحته صورتان، الأولى أن يكون في متعلق الأمر كقوله أكرم عالما أكرم شاعرا، الثانية أن يكون في نفس الأمرين، ولعل الأولى أقرب إلى التداخل من الثانية، ولا يخفى عليك اختلاف الحكم فيما كان من قبيل التداخل وعدمه، فيحتاج إلى الدليل في الأول دون الثاني، مع اختلاف الحكم بالنسبة للنية أيضا فتأمل جيدا.
(ووقت النية) استحبابا (عند) ما استحب من (غسل الكفين) للوضوء كما في الوسيلة والمعتبر والمنتهى والتحرير والقواعد، بل في البيان أنه المشهور، وحوازا كما في الدروس والذكرى والروض وغيرها، وعلى كل حال فالمستند أنه أول أجزاء الوضوء الكامل، فتصح مقارنة النية له، إذ لا دليل على وجوب مقارنتها للواجب لكون الاجماع محصلا ومنقولا، وقوله (عليه السلام): " لا عمل إلا بنية " وآية الاخلاص (1) وغيرها أقصى ما توجب المقارنة لأول العمل لا الواجب منه، بل لعل مقتضاها إيجاب المقارنة للأجزاء المندوبة إذا أريد تحصيل الفرد الكامل المشتمل عليها، لأن