تخصيص المورد فيها لا يخصص الوارد مع الاشتمال على التعليل بأن الوضوء يتبع بعضه بعضا، وبأنه لا يتبعض، والحاصل لا يليق إطالة الكلام في رد هذه المناقشة التي هي في غاية السقوط، فلاحظ وتدبر.
ثم إن الظاهر مساواة الظن الذي لم يقم على اعتباره دليل شرعي للشك في هذا الحكم، كما هو قضية المقنعة والغنية والمراسم والكافي والسرائر والمعتبر والمنتهى وغيرها، بل لعله مراد من اقتصر على التعبير بالشك في المقام وإن بعد بالنسبة إلى عبارات المصنفين لمخالفته للحقيقة الاصطلاحية عندهم، نعم لا يبعد دعوى شمول الرواية المتقدمة التي هي دليل الحكم له، لما تقدم لك سابقا أنه في اللغة للأعم منه ومن الظن، وكيف كان فلا ريب في المساواة في المقام، لأصالة عدم الفعل، ووجوب تحصيل اليقين بالطهارة مع عدم دليل على الاكتفاء بالظن هنا، وحمله على الصلاة بعد تسليمه فيها قياس لا نقول به، وليعلم أن جمعا من الأصحاب قيدوا اعتبار الشك في المقام بما لم يكن كثيرا، منهم ابن إدريس في السرائر، والشهيد في الذكرى، والمحقق الثاني في شرح القواعد والسيد في المدارك، والفاضل الهندي في كشف اللثام، والخوانساري في شرح الدروس، وغيرهم من متأخري المتأخرين، بل لا أجد فيه خلافا كما في الصلاة، ولعله للعسر والحرج، ويؤيده التعليل الوارد في أخبار الصلاة كما في صحيحة زرارة وأبي بصير (1) في من كثر شكه في الصلاة بعد أن قال (عليه السلام): يمضي في شكه " لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث يعتاد لما عود " وبه يظهر وجه دلالة صحيحة عبد الله بن سنان (2) قال: " قلت له (عليه السلام): رجل مبتلى بالوضوء والصلاة. وقلت: هو رجل عاقل، فقال الصادق (عليه السلام): وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟