بالشعب. لكنه لا يخلو من اشكال. (ومنها) أن الظاهر الاكتفاء بذي الشعب إذا استنجى بالشعبة ثم كسرها واستنجى بالثانية وهكذا، وفيه إشكال، للشك في صدق الأحجار، على أنه من الأفراد النادرة مضافا إلى ما فيه من إشكال صدق البكارة، كما تسمع إن شاء الله تعالى، وأنت إذا أحطت خبرا بأطراف المسألة تكاد تقطع بالاجتزاء بذي الشعب، وإن ما ذكروه هنا من الجمود الغير المستحسن.
(ولا يستعمل) في الاستنجاء سواء كان للإزالة والتعبد بناء على وجوبه (الحجر) ونحوه (المستعمل) في الاستنجاء النقائي أو التعبدي، كما هو ظاهر القواعد والنافع وعن الوسيلة والنهاية والمهذب، ونقله في كشف اللثام عن ظاهر الجامع والاصباح، واختاره شيخنا في كشف الغطاء، ومقتضى ذلك عدم جواز الاستنجاء بالمستعمل وإن لم يحصل له من الاستعمال نجاسة، كما إذا كان مستعملا بعد حصول النقاء، ولا ينفعه الغسل، لأن أقصى ما ثبت من الشرع أن الغسل بالماء يزيل النجاسة، لا أنه يزيل صفة الاستعمال، فإنه على كل حال يصدق عليه أنه مستعمل ولو غسل مرات متعددة، ولا فرق عندهم في عدم جواز الاستنجاء به بين الإزالة والتطهير، بل لا يبعد أنه لا فرق في المستعمل بين كونه مستعملا في الاستنجاء أو في التطهير للقدم والنعل ونحو ذلك وإن لم يتنجس، كما إذا كان مستعملا في إزالة النجاسة الحكمية لصدق اسم المستعمل عليه وقضاء ما تسمعه من الدليل به، نعم الظاهر أنهم يقصرون الحكم على المستعمل في النجاسة الخبثية، دون المستعمل في الطهارة الحدثية كالمتيمم به، بل ودون المستعمل استحبابا في النجاسة الخبثية، كالأحجار المستعملة في الاستنجاء استحبابا بعد زوال العين على القول به، أو الوتر التي يستحب القطع عليها، وإن كان ظاهر لفظ المستعمل الشمول، سيما للأول.
وكيف كان فأقصى ما يستدل به على ذلك الأصل، والمرسل عن الصادق (عليه