ذلك. وليعلم أن جميع ما ذكرنا في رفع الحدث يتأتى بالنسبة إلى نية الاستباحة بدل رفع الحدث، إلا أنه لم ينقل هنا عن العلامة في النهاية تجزي الاستباحة كما احتمله في رفع الحدث. ومن هنا تعرف أنه لا إشكال في الاكتفاء بوضوء واحد للغايات المتعددة واجبة كانت أو مندوبة، والظاهر أنه ليس من التداخل في شئ أيضا، لأن المطلوب في الجميع رفع الحدث، وهو أمر واحد غير ممكن التعدد، فلا يتصور فيه تداخل بخلاف الأغسال المندوبة، إذ ليس المقصود منها ذلك، ودعوى تنويع الحدث فيكون للحاجة حدث غيره بالنسبة إلى دخول المسجد وهكذا كدعوى احتمال أن الوضوءات المندوبة كالأغسال المندوبة مما لا يرتكبه فقيه نعم يتجه التداخل في الوضوءات التي لم يكن المقصود منها رفع الحدث كالوضوءات الصورية ولبعض الأسباب كالقئ والرعاف ونحوهما، لأنها من قبيل الأغسال المندوبة، لكنه موقوف على الدليل لأصالة عدمه، ويحتمل قويا التداخل في مثل القئ والرعاف ونحوهما لمكان التداخل فيما هو أقوى منها كالبول ونحوه.
( وكذا لو كان عليه أغسال) كفى عنها غسل واحد، من غير فرق بين ما كان معها غسل الجنابة أو لم يكن، وبين ما تعرض في النية لجميعها أو لم يتعرض لذلك، بل نوى الجنابة أو غيرها. (وقيل) كما عن الشيخ وابن إدريس (إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره) من الأغسال (ولو نوى غيره) من المس أو غيره (لم يجز عنه) أي الجنابة (وليس بشئ) لما تسمعه، وكلام الأصحاب في المقام لا يخلو من إجمال واضطراب فنقول وعلى الله التكلان: أن الأغسال المجتمعة أسبابها إما أن تكون واجبة فقط أو مستحبة فقط، أو بعضها واجب وبعضها مستحب، أما الأول فلا يخلو إما أن تكون معها جنابة أولا، فإن كان الأول فإما أن يكون المنوي الجميع تفصيلا أو الحدث من حيث هو أو الاستباحة أو القربة أو الجنابة أو غيرها، فإن كان الأول فالظاهر من المصنف هنا والمعتبر والعلامة في التحرير والمنتهى والمحقق الثاني في ظاهر جامع المقاصد وجملة من المتأخرين الاجتزاء، وهو ظاهر المنقول عن المبسوط والذكرى والبيان والدروس