وهل يستحب غسل المسترسل الخارج عن حدود الوجه كما عن الشهيد في الذكرى ناقلا له عن أبي علي، ولعله لقول زرارة (1) في حكاية أبي جعفر (عليه السلام) وضوء النبي (صلى الله عليه وآله): " وسد له على أطراف لحيته " ولاستحباب التخليل، لكن في كشف اللثام ضعف الدليلين واضح، قلت: هما على ضعفهما كافيان في الحكم الاستحبابي، بل قد يؤيده الأخبار المتكثرة الآمرة بأخذ الماء من اللحية عند الجفاف الشاملة للمسترسل منه الظاهرة في أنه مقدم على غيره، إذ مع فرض أنه ليس مستحبا في الوضوء يكون لا فرق بينه وبين ماء الوضوء المحفوظ في طشت ونحوه، ومنه تظهر ثمرة للحكم بالاستحباب وعدمه زيادة على نفس الاستحباب، وإذ قد عرفت أنه يجب غسل الشعر بدلا عن البشرة فالظاهر الاجتزاء بغسل الظاهر.
(ولا) يجب (تخليلها) كما في الخلاف (بل يغسل الظاهر) لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة (2) قال: قلت: " أرأيت ما كان تحت الشعر قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء " وفي الوسائل رواه الصدوق بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال: قلت له: " أرأيت ما أحاط به الشعر فقال: كل ما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه، ولكن يجري عليه الماء " وصحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (4) قال:
سألته " عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال لا " وفي خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) " إنما عليك أن تغسل الظاهر " و (إنما) تفيد الحصر، وفي الخلاف بعد أن قال: إيصال الماء إلى ما يستره شعر اللحية وتخليلها غير واجب، قال: " دليلنا أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب التخليل يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة " وظاهر إطلاق المصنف وغيره وما سمعت من الأخبار عدم الفرق بين الكثيفة والخفيفة كما نص