أو على بعضها على تأمل سيما في الأخير، نعم يتجه الإعادة فيما لو ظهر سبق البرء وكان لا يعلم به، وطريق الاحتياط غير خفي.
(السادسة) لا يجوز أن يتولى وضوءه) أي الغسل كلا أو بعضا (غيره) بحيث يسند الفعل إلى ذلك الغير (مع الاختيار) إجماعا كما في الانتصار والمنتهى، ومذهب الأصحاب كما في المعتبر، ويدل عليه مضافا إلى ذلك وإلى ظاهر الوضوءات البيانية واستصحاب حكم الحدث - أن ظاهر الأوامر بالغسل والمسح تقتضي المباشرة، وإرادة كون الفعل مستندا إليه، وما يقال: إن ظاهرها لا يقتضي سوى كونه مأمورا بذلك، وأما الشرطية فلا دلالة فيها عليه، فحينئذ يبقى عمومات الوكالة والنيابة محكمة يصح إثبات المشروعية بها، ولا تعارض بينها، فيكون الأصل جواز الوكالة والنيابة في سائر العبادات إلا ما خرج بالدليل ضعيف جدا في مثل ما نحن فيه من الأوامر التي هي عبادة، لظهورها في إرادة التعبد الظاهر في المباشرة، نعم قد يسلم ذلك في الأوامر التي علم أنها ليست عبادات، ولا يشترط فيها نية القربة، وأما ما علم فيها ذلك ولو بالأصل المقرر في الأوامر فغير متجه كما هو واضح، ومن هنا ظهر لك وجه تطلب الأصحاب الدليل الخاص في كل مقام من مقامات العبادات على جواز النيابة فيها فتأمل.
خلافا لظاهر المنقول عن ابن الجنيد من أنه يستحب للانسان أن لا يشرك في وضوئه غيره بأن يوضئه أو يعينه عليه. وضعفه واضح، على أنه غير صريح المخالفة، ولا فرق في الغير الموجود في عبارة المصنف وغيرها بين أن يكون إنسانا مكلفا أو غيره، بل إنسانا وغيره، إذ المدار على تحقق النسبة وإسناد الفعل على وجه الحقيقة عرفا، فمتى حصل ذلك من المكلف صح وضوؤه، ولذا كان لا يقدح في صحة الوضوء صب الماء.
في الكف ونحوه، إذ لا مدخلية له في نسبة الفعل إلى المكلف، فمتى حصل ذلك الاسناد إلى الغير بطل الوضوء قطعا كما عرفت، وكذا لو أسند إليهما مع الجزئية لكل منهما بحيث لا يسند الفعل إلى واحد مستقلا، لعدم حصول النسبة العرفية للمكلف،