ما لم يدخل تحت الضرورة المستثناة في بعض الأخبار الناهية (1) عن البول في الماء الجاري (والأكل والشرب) حال التخلي كما في المهذب والمنتهى وعن المصباح ومختصره ونهاية الإحكام، أو مطلقا كما هو ظاهر غيرها، ولعله أولى، للتسامح فيها، ولتضمنه مهانة النفس، وفحوى خبر اللقمة المنقول (2) عن الباقر والحسين (عليهما السلام).
(والسواك) كما في الوسيلة والنافع واللمعة والذكرى، ولعل مرادهم حال التخلي كما هو ظاهر المبسوط والمهذب والمراسم والمعتبر والمنتهى والقواعد والروضة، للمرسل في الفقيه (3) عن الكاظم (عليه السلام) " السواك على الخلاء يورث البخر " وربما احتمل إرادة بيت الخلاء، قيل لما رواه الشيخ (4) بدل (على) (في) والمراد بالسلوك الاستياك، وفي المقنعة لا يجوز، وهو ضعيف إلا أن يريد الكراهة.
(والاستنجاء باليمين) بلا خلاف أجده فيه سوى ما في المقنعة والمهذب وعن النهاية من أنه لا يجوز، وهو ضعيف. لعدم ما يصلح لها من المرسل عن الصادق (عليه السلام) (5) " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) ن يستنجي الرجل بيمينه " وخبر السكوني عن الصادق (عليه السلام) (6) (الاستنجاء باليمين من الجفاء) ونحوه غيره، وهما لا يصلحان لغير الكراهة سيما مع فتوى الأصحاب، لكن ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يكن في اليسار علة، للمروي (7) مرسلا في الفقيه والكافي من التقييد بذلك، وفي الفقيه قال أبو جعفر (عليه السلام) (8): " إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه " ومنه يستفاد كراهة الاستبراء بها، وظاهر النص والفتوى دخول الاستجمار.