عرفا كما لا يخفى، إذ هو كالنهي عن نفس المعاملة ونحوه مما يستفاد منه عدم ترتب الأثر عليه، بل قوله (لا يصلح) ظاهر في عدم ترتب الأثر الشرعي عليه، وبين ما لم ينه عن الاستنجاء به، بل جاءت حرمة الاستنجاء به لأمر خارج مثل المحرمات، فإنه لا نهي عن الاستنجاء بها، لكنه يحصل الحرمة من جهة منافاته للاحترام المأمور به، فحالها كحال الحجر المغصوب ونحوه، وما يقال: من استفادة ذلك من التعليل في العظم والروث فيه أنه لم يعلم أن العلة في عدم الطهارة الاحترام حتى تتسرى، مضافا إلى أنه ضعيف السند، ولا جابر له في مثل المقام، بخلافه في مثل العظم والروث، فإنه مجبور باجماع الغنية وغيره، نعم قد يلحق به المطعوم أيضا لذلك، وأما المحترمات الأخر فمن استنجى بها جاهلا أو ناسيا أو نحو ذلك طهر، ولا حرمة، بل العامد كذلك لكن مع الحرمة، فتأمل هذا. واعتبر في محكي المنتهى والتذكرة وصفا آخر، وهو الجفاف، لأن الرطب ينجس بالغائط، ثم يعود إلى المحل فينجسه، ولأنه مزيد التلوث والانتشار، وكذا عن نهاية الإحكام، مع احتماله فيه العدم، لاحتمال أنه لا ينجس البلل إلا بعد الانفصال، وعن الذكرى لذلك ولكون نجاسته من نجاسة المحل، وهذا كله في رطب لا يوجب التعدي الموجب للاستنجاء.
(الثالث) (في سنن الخلوة) (وهي مندوبات ومكروهات، فمن المندوبات تغطية الرأس) كما في الهداية والمقنعة والمبسوط والمعتبر والقواعد والإرشاد والذكرى والروض والمدارك وكشف اللثام وغيرها بل في المعتبر والذكرى الاتفاق عليه، وعن الفقيه تعليله بالاقرار بأنه غير مبرء نفسه من العيوب، وفي المقنعة (1) أنه سنة من سنن النبي (صلى الله عليه وآله) وليأمن بذلك من عبث الشيطان، ومن وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه، وفيه إظهار الحياء من الله