سابقا من الاجتزاء بالحجر الواحد إذا حصل به النقاء، إذ يعلم منه عدم الجمود على ظاهر تلك الروايات، فتأمل جيدا.
وينبغي التنبيه لأمور (منها) إنه بناء على الاجتزاء بذي الشعب فهل المدار على المسحات من دون فرق بين اتحاد الممسوح به وتعدده، كما لو مسح بحجر ثم غسله ثم مسح به ثم غسله ثم مسح به، بناء على عدم اشتراط البكارة، أو لا بد من تعدد محل ما يمسح به؟
يظهر من بعضهم الأول، لتأويلهم الأحجار بالمسحات، ويحتمل قويا الثاني، ولا ريب في عدم الاكتفاء به بناء على القول بعدم الاجتزاء بذي الشعب، لعدم صدق الاستنجاء بثلاثة أحجار، وإن ساغ له استعماله بالنسبة إلى استنجاء آخر، وبالنسبة إلى شخص آخر بناء على عدم اشتراط البكارة، فهو قابل للتطهير غير قابل له. (ومنها) أن المتجه بناء على عدم الاجتزاء بذي الشعب عدم الاكتفاء بالخرقة المتجاوزة في الطول ولا بالخرقة المطبقة طبقات إلا بعد تقطيعها قطعا، وكذلك الخرقة الثخينة التي لا تنفذ النجاسة من جهتها الأخرى، فإنه لا يجوز استعمال تلك الجهة في ذلك الاستنجاء، وقد التزم المحقق في المعتبر بعدم الاجتزاء بالطويلة إلا بعد تقطيعها، وفيه من الجمود ما لا يخفى، ومن جهة ما فيه من الاستبشاع قال في المدارك بعد أن اختار عدم الاجتزاء بذي الشعب:
" (وينبغي القطع بأجزاء الخرقة الطويلة إذا استعملت من جهاتها الثلاث، تمسكا بالعموم " انتهى. والظاهر أن مراده بالعموم إنما هو الاطلاق المتقدم في حسنة ابن المغيرة ونحوه، وحينئذ فإن كان مراده أنه ينبغي الاقتصار على ذلك التثليث بالنسبة للأحجار، لأنه الوارد في الأخبار، ففيه مع عدم ظهور قائل بالفصل أنه لا ينبغي التقييد بكونها طويلة، وإن كان يريد بقاءها داخلة تحت الاطلاق لطولها ففيه أنه لا فرق بين الأحجار والخرق، فينبغي أن يلتزم بجواز الاستنجاء بذي الشعب إذا كان طويلا، ولعله يلتزم بذلك.
(ومنها) أن من قال بالاقتصار على العدد وعدم الاجتزاء بذي الشعب يريد بذلك بالنسبة إلى الثلاثة خاصة على الظاهر، أما إذا لم ينق بها فيجتزى بالزائد عليها وإن كان