الفضيلة وعلى كل حال فإقامة الدليل من السنة على استحباب الجمع في المتعدى لا تخلو من إشكال، واحتمال التمسك بالمرسلة المتقدمة فهي - مع تسليم شمول اسم الاستنجاء للمعتدى - طاهرة في غير المتعدي، لكونه الفرد الغالب، لكن أمر الاستحباب هين، والله أعلم.
(ولا يجزي) في الاستنجاء (أقل من ثلاثة أحجار) إذا لم يحصل النقاء به، بل ولا بالثلاثة فما زاد إذا كان كذلك إجماعا وقولا واحدا، فاطلاق ما دل على الاجتزاء بالثلاثة محمول على ما إذا حصل النقاء بها، كما يقضي بذلك حسنة ابن المغيرة (1) وخبر يونس (2) أما إذا حصل النقاء بالأقل فهل يجب الاكمال تعبدا أم لا؟ قولان، خيرة المصنف الأول، وبه صرح في المعتبر والنافع والمنتهى والتحرير والإرشاد والقواعد وجامع المقاصد، وهو ظاهر اللمعة، بل لعله ظاهر المقنعة كما في كشف اللثام، قال:
" وإن كان حدثه من الغائط استعمل ثلاثة، يأخذ واحدا فيمسح به موضع النجو، ثم يلقيه. ثم الثاني والثالث كذلك، إلى أن قال: ولا يجوز له التطهير بحجر واحد " لكن عن السرائر عن المفيد عدم الوجوب، وفي الخلاف وإن نقي بدون الثلاثة استعمل ثلاثة سنة، لكن استدل على ذلك بقوله (عليه السلام): " وليمسح بثلاثة أحجار " قال:
وظاهره الوجوب، إلا أن يقوم دليل، انتهى. فيكون قرينة على إرادته من السنة الوجوب، ولعله حينئذ يحتمله ما عن النهاية، قال: " وإن نقي بواحدة استعمل الثلاثة سنة " ونحوه ما في الوسيلة، لكن قال: " وإن لم تزل بثلاثة استعمل حتى تزول فرضا ") فمقابلته بالفرض يشعر أن مراده بالسنة الاستحباب، وكذلك ما عن المهذب، قال:
" إن نقي الموضع بواحدة فينبغي أن يستعمل آخرين سنة " وعن الغنية " وفي السنة أن يكون بثلاثة إلا أن الماء أفضل " وفي المبسوط " إنه إن نقي بدون الثلاثة استعمل الثلاثة عبادة " وكيف كان فقد نقل أيضا عن ظاهر المراسم والكافي وصريح السرائر والذكرى