مع احتمال السؤال عن أفضل أفراد المسح كما لعله يشعر به المسح بالكف لعدم وجوبه قطعا كما عرفت - أنه يخرج عنه بصريح ما سمعته من الأدلة. وفي الرابع أن البراءة اليقينية يكفي فيها المطلقات فضلا عن النص، فالأقوى حينئذ ما عليه المشهور، وليعلم أنه بناء على المختار لا فرق بين جواز النكس في جميع العضو أو في بعضه، نعم قد يتجه احتمال الفرق على المذهب الثاني، فيمكن القول بالصحة مثلا لو ابتدأ بالأصابع وجعل الغاية الكعبين ولكنه لم يمسح ما بينهما مرتبا، إلا أن الظاهر من قولهم من الأصابع إلى الكعبين إيجاب كون المسح مرتبا حتى ينتهي إلى الكعبين، وقد يفهم من هذه العبارة ونحوها إيجاب كون المسح لا تقطيع فيه، فلو مسح شيئا مثلا ثم قطعه ثم مسح من موضع القطع لا يجتزى به، لكن الظاهر عدم وجوب مثل ذلك كما نص عليه في التنقيح، وقد يظهر من عبارة المصنف ونحوها أنه لا كراهة في المسح منكوسا، وهو كذلك، إذ ليس في الأدلة ما يقتضيه، بل قوله لا بأس به يشعر بخلافه، ومجرد الخروج عن شبهة الخلاف لا يصلح لذلك، لكنه صرح بها في جامع المقاصد، وهو أدرى بمأخذها، نعم لا يبعد استحباب المسح مقبلا كما صرح به في المراسم، وعن المهذب وفي المختلف أنه الأولى، لظهوره من الوضوءات البيانية، ولبعض الأوامر بالمسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وللخبر المتقدم في كيفية المسح عليهما، وللاحتياط، وغيره مع التسامح فيه.
(وليس بين الرجلين ترتيب) فيجوز مسح اليسرى قبل اليمنى، ومسحهما معا، كما هو خيرة المعتبر والمنتهى والتحرير والمختلف والإرشاد والقواعد والتنقيح وظاهر المبسوط والغنية والمهذب والوسيلة والكافي والسرائر والتذكرة، بل في المختلف والذكرى وكشف اللثام وغيرها أنه المشهور، بل عن ابن إدريس في بعض الفتاوى لا أظن مخالفا منا فيه، بل قد تشعر عبارة الغنية بالاجماع، لقوله فيها: " الفرض التاسع الترتيب، وهو أن يبدأ بغسل وجهه، ثم يبدأ باليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه، ثم يمسح رجليه،