كما إذا نوى غسلها بالمكث مثلا، أما لو نوى غسلها بالاخراج مرتبا في القصد إلى غسل أجزائها حتى أخرجها فالظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في كونه ليس ماء جديدا، نعم يقع الاشكال فيما إذا نوى غسلها بالادخال أو بالمكث ثم أخرجها، والأقوى في النظر كونه ماء جديدا، إذ لا يصدق بقاء شئ من بلة الوضوء، وما يقال: إن العرف شاهد على صدق بقاء البلة وإن ذلك كله غسل واحد ممنوع، والظاهر أن المراد بما بقي في اليد إنما هو بعد تمام الغسل وإن كرر مرارا يده على العضو استظهارا، لكون الاستظهار مطلوبا شرعا وإن لم يكن واجبا، مع أن المعلوم من علماء الأعصار في سائر الأمصار عدم تحديد ذلك، وعدم التربص والتأمل في تمام الغسل الواجب، بل قد يدعى أن ما يفعله زائدا على الاستظهار الشرعي لا بأس به، فتأمل جيدا، والله أعلم.
(ولو جف ما على) باطن (يديه) أو مطلقا من الظاهر والباطن على اختلاف الوجهين كما تقدم (أخذ من لحيته) ولو من المسترسل طولا أو عرضا (أو أشفار عينيه) وغيرها من محال الوضوء، وتخصيص اللحية والأشفار بالذكر لكونها مظنة بقاء الماء، وإلا فلا فرق بينها وبين غيرها من محال الوضوء، بل قد يكون غيرها أولى من مسترسل اللحية، لما عرفت من الاشكال في الدليل استحبابه، واحتمال القول بجواز الأخذ منه وإن لم نقل باستحباب غسله تمسكا بظواهر الأخبار في المقام وإن كان ممكنا لكنه بعيد، لأن الظاهر منها إرادة نداوة الوضوء، وهو لا يدخل تحتها على تقدير عدم استحباب غسله، وما يقال: إن الماء الذي على مسترسل اللحية هو ماء غسل الوجه فهو بلل الوضوء وإن لم نقل باستحباب غسله ففيه - مع أنه لا يشمل جميع صور الدعوى إذ قد يغسل المسترسل بماء غير ماء الوجه - أن المراد من ماء الوضوء الباقي في محاله، وإلا فلا يجتزى بالمسح بالمجتمع من ماء الوضوء في إناء ونحوه.
والحجة فيما ذكره المصنف - بعد ظهور الاتفاق عليه سيما بين المتأخرين وما عساه يظهر من بعض عبارات القدماء كسلار في المراسم وغيره من الخلاف في ذلك لاقتصارهم