ولم يعلم أن الآثار مترتبة على تحقق الامتثال أو على حصول المسمى فقد يتخيل أن الاستصحاب يقضي بالأول، لكن الأقوى في النظر الثاني، للفهم العرفي أن المدار على حصول المسمى، بخلاف ما إذا كان متعلق الأمر مع هذا الحال نحو الوضوء، فإن الظاهر تعليق الأحكام على تحقق الامتثال وإن سلم تحقق مسمى الوضوء بدون ذلك، وبذلك كله يندفع ما سمعته في المدارك مع ما في كلامه الأخير من العجب أي استشعاره من ذلك سهولة أمر النية، إذ لا يخفى أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها شئ مما ذكره من السهل وغيره، فلو وقع غفلة أو في حال النوم أو غير ذلك اجتزي به، هذا. وإلى ما ذكرنا يرجع ما نقل عن الأمين الاستربادي في رفع ما في المدارك وإن أطنب فيه، إذ حاصله الرجوع إلى أن ذلك يتبع نظر الفقيه في المقامات الخاصة، لمكان النظر في كيفية الخطابات وغيرها مما يقتضيه مراعاة المقامات، وإلا فالأصل الاحتياج إلى النية.
(ولو ضم) أي جمع (إلى نية التقرب) وقصد الطاعة والامتثال للأمر الرباني (إرادة التبرد) أو التسخن أو التنظيف (أو غير ذلك) من الضمائم مما هو حاصل في الفعل أو مطلقا وليس برياء ولا من الضمائم الراجحة (كانت طهارته مجزية) إن كان المقصد الأصلي إرادة التعبد وغير ها من التوابع، لعدم منافاته الاخلاص حينئذ، وقد يلحق به ما إذا كان كل من التقرب والتبرد باعثا تاما لايقاع الفعل على إشكال فيه من جهة احتمال شمول ما دل (1) على عدم وقوع الفعل لله حيث يكون الفعل له ولغيره، أما إذا كان المقصد التبرد عكس الأول أو كانا معا على سبيل الاشتراك في الباعث بحيث يكون كل منهما جزء فالأقوى البطلان كما هو صريح بعضهم وقضية آخرين، خلافا لظاهر المتن وكذا المبسوط والجامع والمعتبر والمنتهى والإرشاد وغيرها، فحكموا بالصحة، بل نسبه الشهيد في قواعده إلى أكثر الأصحاب، وفي المدارك: أنه الأشهر، محتجين عليه بأنه ضميمة زيادة غير منافية، فكان كاعلام الإمام مع قصد الاحرام، ولحصولها