وكذا لو أزيلت النجاسة بغسل أو غيره، كالتذكرة، ويشترط في الحجر أن لا يكون مستعملا لنجاسة المستعمل إلى آخره، ومع ذلك كله يدل عليه إطلاق أخبار الأحجار وغيرها، من قوله يذهب الغائط، ولا حد للاستنجاء حتى ينقى ما ثمة، فينقطع الأصل، وخبر الأبكار مع كونه مقطوعا، ولا شهرة تجبره، ولا دلالة فيه على الوجوب محتمل لأن يراد بالأبكار الطاهرة، فما سمعته من شيخنا في كشف الغطاء من اختياره الأول قد يقوى في النظر خلافه، بل قد صرح (سلمه الله تعالى) بعدم جواز المستعمل وإن غسل، وقد عرفت نقل الاجماع ونفي الخلاف فيه، والله أعلم.
(ولا الأعيان النجسة) أي المتنجسة ولو بغير الاستعمال إجماعا، كما في المنتهى والتحرير والغنية، مضافا إلى الأصل، ورواية الأبكار المنجبرة بما سمعت، فلا ينبغي الاشكال فيه، نعم لو استجمر به فهل يتعين حينئذ الماء اقتصارا على المتيقن مع كون ذلك من الأفراد الخفية، أو يبقى على الحال الأول لأن المحل النجس لا يتأثر بالنجاسة، أو يفرق بين ما كان متنجسا بالغائط أو بغيره، فإن كان الأول يبقى على الحال الأول، وإلا يتعين الماء؟ وجوه، أقواها الأول.
(ولا الروث) وإن كان طاهرا (ولا العظم) كذلك بلا خلاف أجده، بل عليه في المعتبر وعن ظاهر الغنية وصريح المصابيح دعوى الاجماع، ونسبه في المنتهى إلى علمائنا، وعدم التعرض لهما في الوسيلة والمراسم على ما قيل ولأول في المبسوط مع عد الثاني مما لا يزيل عين النجاسة ليس خلافا، كما أن احتمال الكراهة في التذكرة والحكم بها في الوسائل غير قادح في الاجماع، فلا ضير في الاستناد إليه مع الاستصحاب، وخبر ليث المرادي عن الصادق (عليه السلام) (1)؟ سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود؟ فقال: أما العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على