عن أمير المؤمنين (عليه السلام) " أنه كان لا يدعهم يصبون الماء عليه، ويقول:
لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا " لظهور قوله: (لا أحب) في الكراهة، على أنه لو سلم فيحتمل أن يكون قوله: (أوزر أنا) يعني إن صليت بهذا الوضوء واكتفيت به، فلا يدل على الحرمة حينئذ في ذاته، فتأمل.
(ويجوز) بل يجب ولو ببذل أجرة لا تضر بالحال (مع الاضطرار) بل خلاف أجده، بل عليه اتفاق الفقهاء كما في المعتبر، والاجماع كما في المنتهى، وقد يرشد إليه مضافا إلى ذلك خبر عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) في حديث " إنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد، قال (عليه السلام):
فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا الماء علي فغسلوني " لعدم الفرق بين الوضوء والغسل، ونحوها الأمر بالتولية في تيمم المجدور في المعتبرة كما سيأتي مع عدم الفرق وكون التراب كالماء، وربما يرشد إليه أيضا ما ورد في كثير (2) من الأخبار على أقوى الوجهين فيها أنه (كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر) و (أنه ليس عليه شئ) حتى أنه ورد (3) في بعضها أن (هذه من الباب التي ينفتح منها ألف باب) كل ذلك مع أنه يمكن أن يقال: إن الخطابات بالوضوء شاملة للمقام، وما دل على الاشتراط إنما هو مع المكنة، لكونه بواسطة الأوامر المقيدة بالقدرة. ولوضوح هذا الحكم وعدم الخلاف فيه من أحد وقع من بعض الأصحاب الاستدلال عليه بأمور نظر بها بعض المتأخرين، منها ما وقع للمصنف في المعتبر من التعليل بأنه توصل إلى الطهارة بالقدر الممكن، مع أنه يمكن أن يريد ما سمعته، ومنها ما وقع لغيره من أنه عند تعذر الحقيقة يصار إلى المجاز مع أنه قد يريد أن خطابات الوضوء لشمولها لنحو المقام لا بد من حملها على المجاز، والأمر سهل، واعلم أنه لا فرق حينئذ